responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 378


قال : وإن ادعى رجل امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة سئل على ذلك البينة والشهود فإن أتى بهم وإلا لم تصح دعواه ، فإن أدعى منهم موتا استخلفت له ، وإنما سألنا الرجل الشهود ، لأنه لابد أن يحضر نكاحه شهودا يعرفون وجهه ويفهمونه ، والمرأة لا تحضر شهودا ولا يعرف وجهها أحد ، فإن أقامت بينه على المعرفة بوجهها والاثبات لها حين تدعي أنه زوجها لزمه في ذلك ما يلزمها .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : لا بأس أن يتزوج الأب أم امرأة ابنه ، وأن يتزوج الابن ابنة امرأة أبيه ، أو يتزوج الأب البنت ويتزوج الابن الام .
قال : ولو أن رجلا تزوج امرأتين مسلمتين في عقدة واحدة ودخل بهما فوجد أحدهما أخته من الرضاعة ، أو ذات رحم محرم ، فإنه يثبت نكاح الأجنبية وينفسخ نكاح ذات المحرم ، ولها المهر بما استحل من فرجها في وقت اللبسة ، وكذلك كل امرأة لا يجوز نكاحها .
باب القول في الرجل وابنه ينكحان امرأتين فتدخل إحداهما على زوج صاحبتها على طريق الغلط قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن رجلا وابنه تزوجا امرأتين ، فأدخل كل واحد منهما على امرأة صاحبه على طريق الغلط فإن الحكم في ذلك عندي وعند جميع علماء آل رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أن ترد كل واحدة منهما إلى زوجها ، وطأهما أو لم يطئانهما ، لأنه لا يفسد حرام حلالا ، وليس هذا إلا دون التعمد ، وذلك أنهما ، لو تعمد الفسق ففسق كل واحد منهما بزوجة صاحبة ، أقيم الحد عليهما ولم تحرم كل واحدة منهما على زوجها ، في قول علماء آل رسول

378

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست