responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 342


المهر كله ثم حض الأزواج على العفو عن ذلك لهن والتسليم له إليهن بقوله : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) [11] وأجاز ذو الجلال والاكرام نكاح الإماء المسلمات لمن لم يجد من الأحرار سبيلا إلى نكاح الحراير المحصنات فقال : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) [12] ثم أمر ألا ينكحن إلا بإذن أهلهن ، والأهلون هاهنا فهم المالكون للاماء ، وحكم لمن أنكح من الإماء بالمهر الذي تراضا به الزوج ومواليهن بينهم حكما واجبا ، وفرضه سبحانه فرضا فقال : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) [13] يقول : تزوجوهن نكاحا صحيحا حلالا ولا تسافحوهن سفاحا حراما ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاح الأمة على الحرة فقال : " لا تتزوج أمة على حرة " وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إن تزوجت الأمة قبل الحرة ثم تزوجت الحرة بعد الأمة فنكاحهما ثابت " .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : يريد بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علمت الحرة بالأمة ودخلت عليها على بصيرة .
باب القول فيمن حرم الله نكاحه وتفسير حكمه في القرآن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يحرم على المسلمين نكاح كل ذات رحم محرم وذلك فقول الأعز الأكرم : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم



[11] البقرة 237 .
[12] النساء 25 .
[13] البقرة 35 .

342

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست