responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 329


أيام الرمي ، وإن كان قد خرج وقت الرمي أجزاه ما أهراق من الدم .
باب القول فيما تنتجه البدنة وفي لبنها ووقت النحر في البلدان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن رجلا ساق بدنة فنتجت في الطريق فهي وما نتجت هدي ، ولا يجوز لسايقها أن يشرب من لبنها شيئا ، ولا يسقيه أحدا من خدمه وأعوانه ، ولكن ما فضل عن ولدها فليتركه في ضرعها ، فإن خشي عليه من تركه فيه حلبه ، وتصدق به على المساكين ، لأنها ولبنها لله رب العالمين . قال وإن شرب هو من لبنها أو سقاه أحدا من خدمه فليتصدق بقيمة ما شرب منه أو سقاه ، وكذلك البقرة والشاة يذبح أولادهما معهما .
قال : ولا ينبغي لأهل الأمصار أن يذبحوا أضاحيهم إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها ، وهو أفضل وهو الواجب ، وإن ذبحوا قبل طلوع الشمس لم يجزهم ذلك ، ووجب عليهم أن يعيدوا فيذبحوا بعد طلوع الشمس وارتفاعها ، وبعد الانصراف ورجوع الإمام من الصلاة ، فأما أهل القرى والبوادي وحيث لا جمعة تجمع فلا بأس أن يذبحوا قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر ، وإنما قلنا بذلك لان أهل الأمصار يجب عليهم الاجتماع والخروج لصلاة الإمام والخطبة ، فإذا وجب عليهم ذلك ، لم يجز لهم أن ينحروا حتى يصلوا ، والصلاة فإنما تجب بعد طلوع الشمس فكيف بما لا يجوز إلا بعدها من الذبح وفي ذلك ما يقول الله سبحانه : ( فصل لربك وانحر ) [55] فأمره بالصلاة قبل النحر ، والذبح بعد الصلاة أفضل وأحب إلينا .



[55] الكوثر 3 .

329

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست