أكل ما صيد فيه حراما لان صيد دون أكله وأكله أعظم من صيده ، وما حرم صيده فأكله أعظم تحريما . وكذلك لو أن محرما أصطاد صيدا فدفعه إلى الحلال لم يجز للحلال لزومه ولا أكله لأنه حرام بصيد المحرم له . باب القول فيما يجوز أكله من ذبايح الحاج ومالا يجوز قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يأكل الحاج من بدنته إذا كان قارنا ويطعم من شاء من مساكين وغيرهم ، وكذلك يفعل المتمتع بهديه ، وكذلك يفعل المضحي بأضحيته ، فأما الجزاء في الصيد والكفارة في لبس الثياب وحلق الشعر ومس الطيب وما أشبه ذلك فلا يأكل منه صاحبه شيئا ، ولا ينتفع منه بشئ ، ولا يعطي لحما ولا جلدا من يجزره له ، لأنه في معنى الصدقة لان الله سبحانه قال : ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [54] فجعل النسك في مقام الصدقة فجرى لذلك مجراها ، ومن تصدق بشئ وأخرجه لله وحكم به صدقة فلا يجوز له أن يرجع في شئ منه . باب القول فيما استأنس من الدواب الوحشية وما استوحش من الدواب الأهلية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن محرما قتل بقرة كانت أهلية فتوحشت لم يكن عليه في ذلك شئ ، وكذلك كلما توحش من الدواب الأهلية فلا بأس عليه أن يقتله المحرم ويأكله ، وأما الدواب الوحشية إذا استأنست وصارت في المدن وبين الناس فلا يجوز للمحرم