باب القول في خضاب المرأة في الاحرام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا اختضبت المرأة في الاحرام فخضبت يديها ورجليها في وقت واحد فعليها كفارة واحدة ، وإن خضبت يديها ولم تكن ترد خضاب رجليها ولم تنو أنها تخضبهما معهما فعليها كقارة ، فإن خضبت رجليها بعد ذلك فعليها كفارة أخرى ، وإن خضبت أصبعا من أصابعها فعليها في خضابها صدقة نصف صاع من بر ، وإن طرفت [46] أنملة من أصابعها تصدقت بشئ من صدقة مقدار نصف المد ، فإن طرفت أصابع كفها كلها فلتتصدق بمدين ونصف تتصدق به على مسكينين ، وكذلك إن طرفت أنامل يديها جميعا تصدقت عن كل أصبع بنصف المد . باب القول في الكفارة على القارن والمفرد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أي قارن لبس ثيابا لا يجوز له لبسها أو حلق له رأسا أو تداوى بدواء فيه طيب فعليه في ذلك كفارتان كفارة لعمرته وكفارة لحجته ، وإن فعل ذلك مفرد أو معتمر فعليه كفارة واحدة ، ولو أنه تداوى بذلك الدواء الذي فيه الطيب في موطن أو مواطن فعليه فيه كفارة واحدة ، وكذلك لو قص مفرد له ظفرا أحببنا له أن يتصدق بمد من طعام فإن قصه قارن أحببنا له أن يتصدق بنصف صاع من الطعام .