أجزته شاة ، وإن كان ركوبه أكثر من مشيه أحببت له أن يهدي بدنة ، وإن استوى مشيه وركوبه ، اخترنا له في ذلك من الهدي بقرة ، ومن لم يجد ولم يستطع سبيلا إلى غير الشاة أجزته إن شاء الله تعالى ، في حال ضعف حاله وقلة ذات يده . حدثني أبي عن أبيه في المتمتع يصوم ثم يجد الهدي يوم النحر أو يوم الثاني فقال : إذا وجده في يوم من أيام الذبح فليهد ولا يعتد بصومه . حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لا بأس أن يصوم الثلاثة الأيام في الطريق إذا خشي أن تفوته بمكة إذا كان مقبلا إليها ، وإن صام الأيام السبعة في مرجعه في الطريق إلى أهله صام وهو راجع إلى أهله ، متوجها ولهم قاصدا ، وإن صامها في أهله وصلها ولم يفرقها . باب القول في أوقات الطواف والقصر في السفر من مكة إلى عرفة وتفريق الطواف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بأن يطوف الرجل بعد العصر ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولا يكره الطواف ولا الصلاة له في وقت إلا في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ، ولا بأس أن يطوف الرجل بعض طوافه ثم يعرض له عارض فيقطع الطواف ثم يعود فيبني على ما مضى من طوافه . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ومن خرج من أهل مكة أو غيرهم إلى عرفات قصر الصلاة ، وذلك المجمع عليه عند علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .