بمكة أو فيما بين ذلك بعد أن يكون قد جاوز ميقاته فهو من المتمتعين وعليه ما عليهم من الدم أو الصيام . باب القول متى يجوز لمن رفض عمرة أن يقضيها ومتى لا يجوز له قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز لمن كانت عليه عمرة قد رفضها أن يقضيها حتى تنسلخ عنه أيام التشريق ، وكذلك من أراد التطوع بعمرة فلا يتطوع حتى تخرج عنه هذه الأيام . قال : ومن جهل وأهل بعمرة بمكة أو بمنى أو بعرفة وهو مفرد بالحج فليرفض تلك العمرة التي أهل بها ، ويمضي فيما كان فيه من الحج لأن العمرة لا تدخل على الحج ، فإذا قضى ما كان عليه من حجه ، قضى من بعد خروج أيام التشريق ما رفض من عمرته التي كان قد أهل بها وأوجبها على نفسه ، وكذلك ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيمن فعل مثل ذلك أنه أمره برفض العمرة ، وأن يقضيها إذا انقضت أيام التشريق ويهريق دما لرفضه إياها . باب القول [34] فيما يجب من الكفارات فيما يلبس المحرم في الأوقات المفترقات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا لبس المحرم لباس بدنه مثل القميص والجبة والسراويل والقباء والدرع والجوشن وغير ذلك مما يقع على البدن ففيه كفارة واحدة ، لبس ذلك كله معا أو متفرقا ، لأنه إنما عليه كشف بدنه وطرح اللباس عن بدنه ، فإذا غطاه لعله نازلة فسواء عليه غطاه بواحد أو بثلاثة ، سواء كان ذلك في وقت أو وقتين ، في يوم أو
[34] في نسخة باب القول كيف تجب الكفارة فيما يلبس المحرم في الأوقات المتفرقات