responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 305


أحرم من قبلة فقد أخطأ على نفسه وأساء وخالف ما أمر به وتعدى ، ويجب عليه ما أوجب على نفسه ، وإن كان قد خالف في ذلك تأديب ربه .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : وإنما وقت الله تبارك وتعالى لهم هذا الوقت نظرا منه لهم وعايدة بالفضل عليهم لان لا يطول احرامهم ، فيسمج الحسن من حالهم ، وتتفاقم الأمور عليهم في أسبابهم ، من طول شعرهم وأظفارهم ، وتمادي تركهم للذاتهم مما أحل الله لهم من أزواجهم ولذيذ مأكلهم وسني ما يلبسون ، ولذيذ ما به يتطيبون فسهل الله عليهم بقصر المدة ما يشدده المتعدي على نفسه من المحنة ، فتبارك الله أرحم الراحمين المتفضل على العالمين .
باب القول في الخطأ باللفظ بغير النية عند التلبية في الاحرام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا أراد الحج مفردا فغلط فلفظ فلبى بعمرة ، ونسي أن يلبي بحجه لم يلزمه ما لفظ به من عمرته ، ووجب عليه أن يعود فيلبي بما نوى من حجته ، وكذلك لو أراد التمتمع بالعمرة إلى الحج فغلط فلبى بالحج لم يلزمه ما لفظ به مخطئا من الحج ولزمه الذي عقد عليه نيته من العمرة لان الله سبحانه يقول :
( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ) [31] قال : ولو أن رجلا أحرم بحجتين معا ، كان عليه أن يمضي في حجته هذه فيقضيها ويرفض الثانية إلى السنة المقبلة ويكون عليه لرفضها دم ، وعليه أن يؤدي ما كان رفض منها في السنة المقبلة ،



[31] الأحزاب 5 .

305

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست