لحجها تقصيرا ثانيا لعمرتها ، تقصر منه في كل مرة . مقياس أنملة وهي طرف الإصبع . باب القول في لباس المرأة في الاحرام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تلبس المرأة القميص والقمص والجبة والسراويل والمقنعة والبرد والرداء ، وما أحبت من سوى ذلك من الأشياء ، ولا يكون في لباسها ثوب مصبوغ بزعفران ولا ورس ولا غيره مما كان مشبعا في صبغه ظاهر الزينة في لونه ولا تتنقب ولا تتبرقع ، لان إحرام المرأة في وجهها ، ولا بأس أن ترخي الثوب على وجهها ، إرخاء لتستتر به فتسد له عليها إسدالا ، ولا تلبس الحلي للزينة ، وتتجنب ما يتجنبه المحرم كله ولا ينبغي لها أن تزاحم الرجال في طوافها وسعيها ، ولا تطلب استلام الحجر في الزحام بيدها ، والإشارة من بعيد تجزيها وليس عليها في طوافها وسعيها هرولة ، ولا أن ترتفع فوق الصفا والمروة والوقوف في أسفلهما في الزحام آجر لها والتوقي لملاكزة الرجال أزكا لحجها . باب القول في الصبي يبلغ والمملوك يعتق في أيام الحج والذمي يسلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن صبيا بلغ ليلة عرفة أو عبدا أعتق أو ذميا أسلم ، فان أمكنه أن يرجع تلك الليلة إلى مكة فيغتسل بها ويبتدئ بالاحرام من مسجدها ( * ) ثم يلحق بأصحابه وكذلك الذمي عند اسلامه فيقف بعرفة مع الناس فيمضي في مناسكها حجه وقد