responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 264


ويعتقد اعتكاف أيام بعينها أو يلفظ بذلك فيقول : لله علي أن اعتكف كذا وكذا يوما ، فإذا أوجب ذلك على نفسه ، بعقد نيته أو بلفظ تلفظ به ، فليدخل المسجد في أول ذلك الوقت الذي عقد على نفسه ، ثم يصوم تلك الأيام التي نوى فإنه لا اعتكاف الا بصيام ، ثم ليحترز من كل رفث أو كذب أو خصومة أو جدال ، أو غير ذلك من فاحش الافعال والمقال ، وليكثر في اعتكافه من قراءة القرآن والذكر والاستغفار والتسبيح للرحمن ، ولا يخرج من مسجده الا ما ذكرنا من قضاء حاجته ، أو عيادة أحد من المسلمين أو اتباع جنايز المؤمنين وان احتاج أن يأمر أهله وينهاهم وقف عليهم وأمرهم ونهاهم قائما ولم يجلس وعاد إلى مسجده .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولا يجوز للمعتكف غشيان النساء في ليل ولا نهار ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجوز فيه ما يجوز في الصوم ، وان أفسد المعتكف على نفسه صيامه ، في اعتكافه فقد فسد عليه ما كان فيه من اعتكافه .
قال : وان أوجب رجل على نفسه اعتكاف جمعة ولم يسم أي جمعة هي ولا في أي شهر هي فمتى شاء من الشهور والأوقات اعتكفها ، وإن سمى جمعة بعينها لزمه اعتكافها الا أن يمنعه منها مانع لا حيلة له فيه فيعتكف جمعة مكانها إذا خرج مما كان منعه من اعتكاف الجمعة التي سمى .
قال : ومن أوجب على نفسه اعتكاف أياما مسماة ، فاعتكف ثم جامع في اعتكافه فقد أفسد اعتكافه ، وعليه أن يبتدي ما أوجب على نفسه من الاعتكاف ابتداء ويتوقى فيه ما كان له مفسدا حتى يؤديه اعتكافا صحيحا .
قال : ومن قال علي أن أعتكف لله عشرين يوما ونوى أن يعتكف نهار تلك الأيام ولا يكون ليلها معتكفا فله نيته من ذلك وعليه أن يعتكفها

264

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست