أياما في رمضان وهو يرى أنه قد تسحر ، في وقت ثم علم بعد ذلك أنه تسحر عند طلوع الفجر فإنه يجب عليه أن يقضي تلك الأيام ، ولا كفارة عليه ، لأنه لم يعلم في وقت ما تسحر بطلوع الفجر . باب القول فيمن أفطر يوما أو أياما متعمدا من شهر رمضان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن فاسقا أفطر متعمدا يوما أو أياما من شهر رمضان وجب عليه قضاء تلك الأيام ، والتوبة النصوح إلى الله من سوء ما صنع ، فإن كان الإمام ظاهرا أدبه في فعله ، واستتابه فإن تاب والا قتل لأنه قد خالف حكم الله ، وضاد أمره ، وترك فرضه ، ومن فعل ذلك فقد كفر ، ويجب عليه ما يجب على المرتد ، يستتاب فإن تاب والا قتل ، وقد قيل في ذلك عتق رقبة ، والتوبة له عندنا مجزية ومن أحب أن يتطوع ويفعل خيرا فهو خير له . باب القول في الذرور للصائم والحقنة وصب الدهن في الإحليل وفي الاذن من علة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد كره ذلك غيرنا ولسنا نرى به بأسا ، والحجة لنا في ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد بعباده شقا [44] ولا تلفا ، ولم ينههم عن التداوي في حال البلاء ، وإنما تعبد الخلق بالصيام ، لما فيه من الصبر له على الجوع والظمأ وليس فيما دخل من غير الفم وجرى في غير الحلق عندنا قضاء ، ولا يلزم صاحبه فساد صومه ، وقد يكره السعوط للصائم لأنه لا يسلم أن يدخل في حلقه بعضه
[44] الشق بالكسر المشقة ومن قوله عز وجل فلم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس .