responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 239


باب القول في صيام يوم الشك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الذي رأينا عليه أشيا خنا ، ومن سمعنا عنه من أسلافنا أنهم كانوا يصومون يوم الشك وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه عن علي أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه قال :
لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وينبغي لمن صام يوم الشك أن ينوي إن كان هذا اليوم من شهر رمضان فصيامي من رمضان وإن كان من شعبان فهو تطوع ، فإنه إذا فعل ذلك وكان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد أدى صومه بما أعتقد من نيته وإن لم يكن من رمضان كتب له من تطوعه . قال : ولا ينبغي لاحد يفهم أن يفطره ، لأنه إن كان من شهر رمضان لم يستخلفه ولم يلحق يوما مثله [28] ويوم من شهر رمضان أهل أن يحتاط له ويطلب بكل سبب صومه ، وإن كان يوما من شعبان لم يرزأه صيام يوم وكان له تطوعا وأجرا ، فأما ما يزخرفه كثير من الناس في ترك صيامه فذلك ما لا يصح ولا يجوز القول به لبعده من الاحتياط والصواب ، وقربه من التفريط في الصوم والارتياب ، بل الصحيح في ذلك ما لا يشك فيه من أنصف من أن صوم يوم الشك والاحتياط فيه أفضل وأقرب إلى الله وأسلم .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن صوم يوم الشك فقال حسن لا بأس بصومه وقد بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان .



[28] في نسخة ( ولم يلحق يوما مثله أبدا ) .

239

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست