responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 221


الغلام نفسا زاكية إذ غاب عنه أمره ولم يدر ما علم غيره من أمره ومن ذلك قول الله سبحانه : ( وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ) [63] يريد سبحانه يتقرب إلى الله سبحانه فيقرب إليه بالانفاق والاخراج لماله في طاعة ربه ، والاقراض لخالقه تزكية منه بذلك لبدنه ، وتزيدا منه في خالص دينه ، وليس الزكاة الواجبة ، يعني بذلك الرحمن ، ألا تسمع كيف يقول فيما نزل من النور والفرقان : ( وما لاحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) [64] ولو كانت زكاة الأموال هي المذكورة هاهنا لم يقل وما لاحد عنده من نعمة تجزى ، لان الزكاة شئ من الله حكم به ، وجعله لكل فقير معسر ، عند كل ذي جدة موسر .
( والوجه الثاني ) : فهو ما فرض الله سبحانه على الخلق من أداء الزكاة وإخراجها عند وقتها من أموالهم وذلك قوله سبحانه : ( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ) [65] . وقوله : " وأتوا حقه يوم حصاده " . وقوله : لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [66] فهذا معنى كل جزء يخرج من أجزاء أموالهم ، وليس كالتزكية لأنفسهم بأعمالهم .
( والمعنى الثالث : فهو سنة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة على المسلمين ، وهي زكاة فطرهم التي يخرجونها يوم عيدهم ، عن كل إنسان منهم ، صغيرهم وكبيرهم ، وحرهم ومملوكهم ) .
باب القول في فنون الزكاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : زكاة أموال العبيد على



[63] الليل 17 .
[64] الليل 19 .
[65] البقرة 43 .
[66] التوبة 103 .

221

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست