فيها ولا يتصدق ولا يأكل ولا يشرب منها فلا يجب عليه الزكاة فيها وهذا فلا أعلم بين من حسن علمه وجاد قياسه وفهمه اختلافا في أنه يأكل منها وينكح فيها . وكذلك من كان عليه مائتا درهم وله مائتا درهم فإذا حال الحول عليها وجبت عليه فيها الزكاة ، ولا ينظر إلى ما هو عليه من الدين . باب القول في الرجل يصرف ماله في التجارة فيشتري به عروضا فينقص ثمنها أو يزيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا صرف مالا يجب في مثله الزكاة في عروض يتجر فيها من بز أو قز ، أو طعام أو حيوان ، فإنه يزكيه عندما يحول عليه الحول ، على قدر قيمته ، في ذلك الوقت الذي يجب على مثله فيه الزكاة ، ولا ينظر إلى تقلب سعره وزيادة ثمنه أو نقصانه ، قبل رأس الحول ولا بعد رأسه ، ولكن ينظر إليه عند وقت وجوب ما يجب عليه من زكاته ، وتفسير ذلك رجل اشترى فرسا بمائة دينار ، فحال عليه الحول وهو يسوى على رأس الحول مائة وخمسين دينار ، فإنه يخرج زكاة مائة وخمسين دينار ، وكذلك لو حال عليه الحول وغشيه وقت الزكاة ، وهو يسوى خمسين دينارا لم يجب عليه أن يخرج زكاة ما ليس في يده ، ولكنه يزكي عنه على قدر ما في يده من قيمته ، في وقت وجوب الزكاة على ماله ، لان الأموال تزيد وتنقص ، والزكاة فإنما يجب عليها في رأس الحول فإن لحقت الزكاة زيادة في المال ، ضربت فيها بسهمها ، وإن صادفت نقصانا أخذت مما وجدت فيه في وقتها .