أو فرسا أو متاعا للتجارة ينتظر به الربح ، ثم أفاد مالا آخر فاشترى به فرسا ، آخر فإنه يزكي عن ذلك كله على قدر قيمته يوم حال على الأول الحول ، ولا ينظر إلى قرب مكتسب المال الاخر ، فإن الزكاة تجب في المال المكتسب حديثا إذا ملكه ذو مال محيل . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وأما من ضاع منه مال أو ضل فأقام سنين ثم وجده بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يزكي عنه لما مضى من تلك السنين التي كان فيها ضالا عنه ، وتفسير ذلك : رجل سقطت منه خمسة وعشرون دينارا فلم يجدها إلا بعد سنتين ، فإنه إذا وجدها أخرج منها ما يجب فيها في كل سنة ، يخرج على الأولى ربع عشر خمسة وعشرين وهي اثنا عشر قيراطا ونصف بالقراريط العراقية ، حساب الدينار عشرون قيراطا ، ويخرج عليه للسنة الثانية أثني عشر قيراطا ونصف حبة وربع ربع الحبة ، وكذلك المال المسروق إذا رد ، أخرج منه زكاة ما أقام مسروقا من السنين وكذلك كل ما غلب عليه مسلم في دار الاسلام ، لأنه وإن كان في يد الغالب عليه لصاحبه المغلوب عليه غير خارج من ملكه يحكم له بأخذه إمام المسلمين وينتزعه له من يد غالبه عليه بحكم رب العالمين . باب القول فيما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو غلب المشركون على مال لبعض المسلمين ، من ماشية أو غيرها ، فأقام في أيديهم سنة أو سنتين ، ثم غلب عليه المسلمون بعد ذلك فصاحبه أولى به ، ما لم تجر فيه المقاسمة بين المسلمين ، فإذا أخذه فلا زكاة عليه فيه لأنه