من انسان أرضا بأجرة معلومة فزرع فيها زرعا ، فعليه أن يؤدي إلى صاحب الأرض خراجها ، وكراءها الذي شارطه عليه ، وأن يخرج ما لله فيما أنبتت وأخرجت من الثمر يوم حصاده ، من عشره أو نصف عشره ، وذلك فعلى قدر شرب أرضه . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن أرض فتحت عنوة ووضع عليها الخراج هل يؤدى عنها العشر مع الخراج أم لا ؟ فقال : يؤدي العشر لأنه ليس من قبالتها ولا أجرتها في شئ ، الأجرة في وقبالة الأرض في ، والعشر زكاة وصدقة في مال المسلم . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : واجب على الإمام أن يأخذ منهم كرا أرض الله وهو هذا الذي يسمونه الخراج الذي وضع على أرض الفتوح لأنه كراء وإن كان يسمى خراجا ، فيضعه في أموال الله التي جعلها فيا ، تجري على صغير المسلمين وكبيرهم ، هاشميهم وعربيهم ، وفارسيهم وأعجميهم ، وأن يأخذ منهم ما افترض الله عليهم من الزكاة فيما يخرج من هذه الأرض إذا بلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق ، أخذ مما سقى سيحا أو فيحا بعين أو سيح أو ماء السماء ، أو كان بعلا مستبعلا لا يحتاج إلى المعاهدة بالماء العشر كاملا ، ومما سقي بالسواني والدوالي والزرانيق والخطارات نصف العشر ، فيصرف ما أخذ من ذلك عشرا كان أو نصف عشر إلى من سمى الله من أهل الصدقات ، لان ما يؤخذ من هذه الأرض مختلف في الحكم ، وإن كانت واحدة ، فما أخذ من كرائها الذي هو خراجها فحاله في للمسلمين كحالها ، وحكمه في التصريف والمعنى كحكمها ، وحكم ما أخذ من زكاة المسلمين مما أخرج الله له فيها من الثمرة كحكم غيره من أنواع الصدقة ، يصرف إلى من سمى الله من الثمانية الأصناف في قوله سبحانه : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب