responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 196

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


في كراءه ونفقته ، وما يكون إن كان عاريا في كسوته ، حتى ينتهي ويصل إلى بلده ، وأما الذين لا حق لهم في الصدقات فهم آل رسول الله صلى الله عليه وآله الذين حجبهم الله عن أخذها ، وطهرهم عن أكلها ، ونزههم عن أوساخ فضلات أيدي المسلمين ، وعوضهم من ذلك خمس غنائم المشركين ، من الأموال والأرضين ، وكلما أجلب به أهل البغي على المحقين . وذلك قول الله سبحانه : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [41] فهذا لهم بدل مما ذكرنا من الصدقات التي لا تجوز لهم .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله ارتفق وأكل واستنفق من الصدقات وهو بتحريمها عليه جاهل ، وجب عليه قضاء ذلك ورده وجعله حيث جعله الله من أهله ، وإن كان فعله واجترأ عليه وهو عالم بتحريم الله له عليه وجب عليه رده وإخلاص التوبة من ذلك إلى ربه ، وإن كان الآخذ منهم محتاجا مضطرا إليه لا يجد غيره أكل منه واستنفق ، إذا خاف التلف على نفسه حتى يجد عنه متعدا ، ثم يجب عليه من بعد ذلك القضاء لما أخذ من ذلك طرا ، وإن وجد من الزكاة شيئا ووجد ميتة فليس له أن يأكل من الصدقات شيئا على طريق الاستحلال ورفض الاضمار لقضاء ما يأكل منها ، وهو يجد عند الضرورة [42] شيئا من الميتة ، إلا أن يخاف من أكل الميتة على نفسه تلفا ، أو غير ذلك من الأمراض ، وحوادث الآفات والاعراض ، فيتركها إن خاف ذلك على نفسه ، لان الله سبحانه يقول في



[41] الأنفال 41 .
[42] في نسخة وهو يجد عنده ضرورته .

196

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست