responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 183


الأرض مما لا يكال فإن العمل فيه أن يرسل [21] إليه من ينظر كل صنف منه ، فإذا لم يشك المرسل وصاحب المال أن كل صنف من ذلك الثمر يبلغ إذا بيع مائتي درهم قفلة أخذ منه عشرة أو نصف عشره على قدر شرب أرضه ، فيؤخذ من كل ثمرة زكاتها ، ولا يؤخذ فيها ذهب ولا فضة ، وإن قصر مبلغ كل صنف من ذلك عن مائتي درهم لم يؤخذ من صاحب ذلك الصنف المقصر في ذلك الصنف شئ ، فهذا أحسن ما أرى من العمل في مثل هذه الأشياء التي لا تكال . باب القول في زكاة البطيخ والقثاء وغير ذلك مما يأتي ثمره شيئا بعد شئ لا يوقف على كل شئ منها ولا يحصى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أحسن ما أرى من العمل في تزكية ما لم يكن خروجه كله معا ، مما ذكرنا من هذه الأصناف التي يأتي بعضها بعد ذهاب بعض ولا يمكن حبس أولها على آخرها ، أن يوكل بما يخرج منها وكيل يعرف ذلك ، ويحصيه أو يستأمن على ذلك صاحبه إن كان أمينا ، [22] ويترك عنده إذا علم منه الأداء لما يجب عليه والاحتياط على نفسه لله فيه ، فإن اتهم أستحلف على ما يتهم عليه حتى إذا استقصى بيع ثمره نظر إلى ما حصل من ثمنه ، فإن كان مائتي درهم أخذ منه في ذلك العشر أو نصف العشر ، وإن كان ثمن ذلك أكثر من المائتين فعلى حساب ذلك ، وإن كان أقل من المائتين لم يؤخذ منه زكاة .



[21] في نسخة : ان يبعث .
[22] ورجي عنده الأداء .

183

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست