responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 176

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


أربعين فيرتفع التسنين إلى المسنة ، وكذلك أوقاص الغنم فلم يجعل فيما دون الأربعين شاة شيئا ثم جعل في الأربعين شاة شاة ، ثم جعل ما زاد على الأربعين أوقاصا لا زكاة فيه إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة وجب فيها شاتان إلى مائتين ، فهذه التي ما بين التوظيفات والزيادات والأسنان فهي الأوقاص التي عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يعد المصدق من الماشية ويحتسب به في العدد ما سرح في المرتع وتقرم ، وأكل من صغار الماشية كلها أبلها وبقرها وغنمها .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : يعد المصدق من الماشية صغارها وكبارها ويؤخذ من الصغار على قدر ذلك ولا يؤخذ شرارها ولا خيارها .
باب القول في تسمية ما عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وشرح معنى عفوه عنه ومتى يقع عليه العفو قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : عفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر ، تعلف ويحمل عليها ، وإن بلغت خمسا ، وعفي عن أربعين شاة تكون في المصر تعلف وتحلب ولا ترع ، فإذا رعيت خارج المصر وآبت وجب عليها الزكاة . وكذلك البقر إن لم ترع وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدور والخدم والكسوة والخيل .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وإنما عفى عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يكن صاحبه أتخذه للتجارة ولا اشتراه لطلب ربح ، فأما إن كان اشترى شيئا من ذلك كله أو من غيره ، من بسط أو

176

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست