responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 162


وكذلك التطيين فلا بأس بتطيينها لتبقى معالمها لمن أحب بقائها في أهلها .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل هل يبسط للميت ثوب أو لبد فقال :
لا يوضع الميت بعد تكفينه في قبره إلا على حضيض الأرض في لحده .
وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن تطيين القبور وتجصيصها وإدخال الآجر فيها فقال أما الآجر فيكره إدخاله فيها وكذلك التجصيص أيضا يكره ولا بأس بالتطيين .
باب القول في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا وضع الميت على شفير قبره أستل من نحو رأسه استلالا ، ويحرف إلى القبلة تحريفا حسنا ، ويوسد بعد قبره إما ترابا وإما نشزا من اللحد يعمل له ، ولا يوسد في قبره شيئا سوى بعض لحده .
قال : وأن أضطر الناس في دفن جماعة في قبر واحد حجز بينهم بحواجزه من تراب أو حجارة أو لبن .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت من أين يدخل قبره فقال :
يؤخذ الميت إذا أدخل قبره من منكبيه وصدره ويوجه القبلة ويدخل من قبل رجليه يسل سلا .
حدثني أبي عن أبيه في الرجلين والثلاثة إذا دفنوا في قبر واحد كيف يدفنون فقال : لا يدفنون في قبر واحد ما وجد من ذلك بد وأن دفنوا ضرورة حجز بينهم بحاجز من الأرض والتراب ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد أن يدفنوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة في قبر واحد ، وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات .

162

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست