وكذلك التطيين فلا بأس بتطيينها لتبقى معالمها لمن أحب بقائها في أهلها . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل هل يبسط للميت ثوب أو لبد فقال : لا يوضع الميت بعد تكفينه في قبره إلا على حضيض الأرض في لحده . وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن تطيين القبور وتجصيصها وإدخال الآجر فيها فقال أما الآجر فيكره إدخاله فيها وكذلك التجصيص أيضا يكره ولا بأس بالتطيين . باب القول في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا وضع الميت على شفير قبره أستل من نحو رأسه استلالا ، ويحرف إلى القبلة تحريفا حسنا ، ويوسد بعد قبره إما ترابا وإما نشزا من اللحد يعمل له ، ولا يوسد في قبره شيئا سوى بعض لحده . قال : وأن أضطر الناس في دفن جماعة في قبر واحد حجز بينهم بحواجزه من تراب أو حجارة أو لبن . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت من أين يدخل قبره فقال : يؤخذ الميت إذا أدخل قبره من منكبيه وصدره ويوجه القبلة ويدخل من قبل رجليه يسل سلا . حدثني أبي عن أبيه في الرجلين والثلاثة إذا دفنوا في قبر واحد كيف يدفنون فقال : لا يدفنون في قبر واحد ما وجد من ذلك بد وأن دفنوا ضرورة حجز بينهم بحاجز من الأرض والتراب ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد أن يدفنوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة في قبر واحد ، وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات .