responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 159


له أمره وأذقه رحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين ، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه ولا تفتننا بعده واجعل خير أعمالنا أخرها ، وخير أيامنا يوم نلقاك ، ثم يكبر ثم يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وهذا الدعاء فإنما يجب أن يدعى به للمؤمنين الصالحين المتقين ، فأما الفسقة الخاينون الظلمة المخالفون فلا يجوز ذلك فيهم ، ولا نحب لهم بل يبرأ إلى الله تعالى منهم ويسأله الاخزاء لهم وتجديد العذاب عليهم .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن التكبير على الجنايز كم هو ؟
وبماذا يدعا في كل تكبيرة وهل يرفع يديه في كل تكبيرة أم لا ؟ فقال :
أما التكبير على الجنايز عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله فخمس تكبيرات ، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كبر على النجاشي خمسا ورفع يديه في أول تكبيرة . وبعد ذلك يسكن أطرافه كتسكينها في الصلاة ويقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله وفي الثانية يدعوا للمرسلين والمسلمين ، ثم يدعوا فيما بقي للميت بما تيسر وحضر من الدعاء ولا يترك الدعاء للميت إن كان من الأولياء .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ومن فاته شئ من التكبير على الجنازة أتم تكبيره عند انصراف الناس وقبل أن يرفع الميت ، قال :
ومن خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمم وصلى .
حدثني أبي عن أبيه في رجل خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء قال : يتيمم إذا خاف فوات الصلاة عليها .

159

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست