قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : أكره للنساء اتباع الجنازة فإن كان لابد فليتنحين وليكن بمعزل عن الرجال ، ولا يرفعن بالبكاء صوتا ، ولا يبدين لهن وجها ، فإذا دفن انصرفن إلى منازلهن ، ولا أحب لهن زيارة القبور . حدثني أبي عن أبيه في خروج النساء مع الجنازة وهل تزور المرأة القبور . فقال : قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله الكراهية لذلك ، وأرجوا أن لا يكون باتباع المرأة للجنازة بأس إذا تنحت عن الرجال ومخالطتهم ، واستترت بما يسترها من الثياب ، وأكره للمرأة أن تزور القبور . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : لا أرى أنه يجوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح على الجنازة في موت الميت والنعي له في الأسواق والطرق ولكن يؤذنون به من أرادوا الايذان بالرسل من أولياء الميت . وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكراهية فيه . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الايذان في الجنازة ، فقال : ما أحب أن يصرخ به وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله : أنه نهى عن النعي وقال : ( إنه من فعل أهل الجاهلية ) ولا بأس بالايذان بل ذلك حسن أن يؤذن به أصحابه واخوانه ومعارفه وأقاربه . باب القول في جعل المسك في الحنوط وكم يكون كفن الميت من ثوب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يكون حنوط الميت شئ من المسك ، ولقد كرهه قوم ولسنا نكرهه لما جاء فيه من الأثر أنه كان في حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حنوط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . وأما الكفن فعل قدر