responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 152


سكب عليه الماء سكبا ، وغسل بدنه بيديه ولم يمس العورة ولم يدن منها وسكب الماء عليها سكبا ، قال : وكذلك الرجل إذا مات في السفر ومعه زوجته أو ماتت المرأة ومعها زوجها .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يغسل الرجل امرأته وتغسل المرأة زوجها .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ويتقيان النظر إلى العورة ، وقد غسل علي عليه السلام فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعليها . حدثني أبي عن أبيه في الرجل تموت ابنته في السفر وليس معها نساء فقال : يغسلها ويتجنب النظر إلى العورة .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل هل يغسل زوجته ؟ والمرأة هل تغسل زوجها ؟ فقال : لا بأس بذلك لان عليا عليه السلام غسل فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الأخيار من آلهما ( * ) .
باب القول في المرأة تموت في السفر وليس معها محرم ولا يوجد لها من يغسلها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ماتت المرأة مع الرجال ولا محرم لها فيهم يممت إلا أن يكون الماء ينقيها فيسكب الماء عليها سكبا ولا يكشف لها يد ولا رجل ولا شعر ، وإذا مات الرجل مع النساء سكبن الماء عليه سكبا .
باب القول في العمل بالشهيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الشهيد إذا مات في المعركة دفن في ثيابه التي مات فيها ، إلا أن يكون خفا أو منطقة أو فروا ، فإنه يقلع عنه أو سراويل فإن ذلك يقلع عنه ، إلا أن يصيبه دمه فيدفن


( * ) قال الإمام محمد بن يحيى وأوصى أبو بكر أن تغسله أسماء ابنة عميس فغسلته تمت .

152

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست