سكب عليه الماء سكبا ، وغسل بدنه بيديه ولم يمس العورة ولم يدن منها وسكب الماء عليها سكبا ، قال : وكذلك الرجل إذا مات في السفر ومعه زوجته أو ماتت المرأة ومعها زوجها . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يغسل الرجل امرأته وتغسل المرأة زوجها . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ويتقيان النظر إلى العورة ، وقد غسل علي عليه السلام فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعليها . حدثني أبي عن أبيه في الرجل تموت ابنته في السفر وليس معها نساء فقال : يغسلها ويتجنب النظر إلى العورة . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل هل يغسل زوجته ؟ والمرأة هل تغسل زوجها ؟ فقال : لا بأس بذلك لان عليا عليه السلام غسل فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الأخيار من آلهما ( * ) . باب القول في المرأة تموت في السفر وليس معها محرم ولا يوجد لها من يغسلها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ماتت المرأة مع الرجال ولا محرم لها فيهم يممت إلا أن يكون الماء ينقيها فيسكب الماء عليها سكبا ولا يكشف لها يد ولا رجل ولا شعر ، وإذا مات الرجل مع النساء سكبن الماء عليه سكبا . باب القول في العمل بالشهيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الشهيد إذا مات في المعركة دفن في ثيابه التي مات فيها ، إلا أن يكون خفا أو منطقة أو فروا ، فإنه يقلع عنه أو سراويل فإن ذلك يقلع عنه ، إلا أن يصيبه دمه فيدفن
( * ) قال الإمام محمد بن يحيى وأوصى أبو بكر أن تغسله أسماء ابنة عميس فغسلته تمت .