responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 145


الجمعة ركعتين وكذلك أقول : أنه يجب على أهل القرى والمناهل إذا كان في القرية منهم جماعة ومسجد يجمع فيه ، إن الجمعة تجب عليهم وإنه ينبغي لهم أن يختاروا لأنفسهم إماما يخطب بهم ويصلي بهم ، وإنما أرى ذلك لهم وأوجبه عليهم إذا كان إمامهم الذي يدعون له في خطبتهم ويذكروه إماما عادلا محقا ممن تجوز له الإمامة ، لان الله عز وجل قد أمر الناس جميعا ولم يستثن منهم أحدا بالسعي إلى صلاة الجمعة فقال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) [78] فأما تكبير عيد الفطر فهو من حين يخرج الإمام إلى أن يبتدي الخطبة ، وأما التكبير في عيد الأضحى فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، وهو يوم النفر الأكبر ، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يفعل ذلك .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن التكبير فقال : من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : والتكبير ؟ فهو في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة وهو أن يقول المكبر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا .
باب القول في الرجلين ينوي كل واحد منهما أن يؤم بصاحبه وصاحبه لا يعلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا اصطف رجلان جاهلان بمقام الإمام فصلى كل واحد منهما وهو ينوي أنه إمام لصاحبه



[78] الجمعة 19 .

145

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست