responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 131


( وحدثني أبي عن أبيه أنه قال : يجمع من أراد الجمع قبل غيبوبة الشفق وبعده ) .
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال : لا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر ) ، وقل من صحبنا من مشايخ آل محمد عليه السلام في سفر إلا رأيناه يجمع في سفره إذا زالت الشمس بين ظهره وعصره ، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء إذا أظلم وأغشى وهذه العامة فكلهم تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع في الحضر من غير علة ولا مطر وهم يجمعون إذا كانت الأمطار ولم تكن علة ولا أسفار .
باب القول فيما يصلى عليه وإليه والقول في التسليم والصلاة في بقاع الأرض والقول في اللباس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يصلى في كل شئ من اللباس ما خلا الحرير ، وأكره الصلاة في الفرو إذا لم يكن معه غيره والصلاة في ثوب المشبع صبغا للرجال ولا يصلى من الثياب إلا فيما كان طاهرا نقيا من القذر والأدران ، قال : وأكره الصلاة في الخز لأني لا أدري ما هو ولا ما ذكاة دوابه ولا أمانة عماله وأخاف أن يكونوا يجمعون فيه الميت والحي والمتردي والذكي .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولا أحب أن يسجد الساجدون إلا على ما أنبتت الأرض من نباتها ، وقد قيل ما جازت الصلاة فيه جاز السجود عليه وتوقي ذلك أحب إلي وأفضل عندي لان التصاق الجبهة بحضيض الأرض أوما كان منها من الحلا في [60] مثل البردى



[60] الحلافي : شجر ينبت في الماء أسود يميل إلى البياض .

131

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست