responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 115


نسي فسلم في غير موضع التسليم ثم ذكر قبل أن يتكلم بكلام أو يحرف [46] وجهه عن ذلك المقام أن صلاته قد انقطعت ، ويجب عليه الاستيناف لها فليبتد صلاته ، وليؤدها على ما فرضت عليه من حدودها ، فأما سجدتا السهو فلا يتمان صلاة ، ولا ينقصان منها ، وإنما جعلتا مرغمتين للشيطان ، ولا تكونان إلا من بعد التسليم والفراغ من الصلاة التي سها فيها ، فأما قبل التسليم فلا يجوز عندنا لأنهما يكونان حينئذ زيادة في الصلاة لان التسليم هو تحليلها وما كان قبله من الفعل فهو لها ومنها . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل سجدتي السهو قبل التسليم أم بعده ؟ فقال : سجدتا السهو بعد التسليم لأنهما إن كانتا قبله كانتا زيادة في الصلاة ، وإنما السجدتان بدل من السهو وإرغام للشيطان ، كما قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سجد سجدتي السهو بعد التسليم .
باب القول فيما يعمل الرجل إذا لحق الإمام وقد صلى بعض صلاته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن الحق الإمام راكعا كبر وركع معه ثم صلى معه ما بقي من صلاة الإمام ، فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه من صلاته واعتد بتلك الركعة التي لحق الإمام فيها راكعا ، وإن كان لم يقرأ فيها ، فإن لحقه ساجدا سجد معه فإذا قام الإمام كبر الرجل ونوى أنه مبتدئ لأول صلاته ، ثم يصلي ما بقي من صلاة الإمام يقعد بقعوده ويقوم بقيامه ، فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه



[46] في نسخة أو حرف وجهه .

115

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست