نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 58
والبعير والفرس ، واما البغل والحمار فإن كان لهما لعاب ( 1 ) لم يتوضأ بسؤرهما ، وان لم يكن لهما لعاب أجزأ ان يتوضأ به وان كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح الا ان لا تجد غيره . ( وقال ) زيد بن علي عليه السلام : ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ ( 2 ) كان حلوا أو شديدا . ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالى : ( ماء طهورا ) . ( حدثني ) أبو خالد قال : سألت زيدا بن علي عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال : الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة ( 3 ) والصديد ( 4 ) والنوم مضطجعا . قال زيد بن علي عليه السلام : ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام .
58
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 58