responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 288


ولد الرهن كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن وكذلك الثمرة هي رهن من النخل ولا يجوز الرهن الا مقبوضا لان الله عز وجل يقول : فرهان مقبوضة .
< فهرس الموضوعات > باب الهبة والصدقة < / فهرس الموضوعات > باب الهبة والصدقة :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تجوز هبة ولا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا أن تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس لصاحبها ان يرجع فيها . وقال زيد بن علي ( ع م ) : من الهبة لله عز وجل الهبة للأقارب المحارم .
< فهرس الموضوعات > باب اللقطة واللقيطة < / فهرس الموضوعات > باب اللقطة ( 1 ) واللقيطة ( 2 ) :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :

288

نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست