نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 282
يضيع منه المال ، فقال عليه السلام لا ضمان عليه والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال ، وقال زيد بن علي ( ع م ) في رجل يدفع إلى رجل مالا مضاربة بالثلث ومائة درهم أو بالثلث الا مائة درهم أو على أنك ما ربحت من ربح فلك فيه مائة درهم ، قال عليه السلام هذا كله فاسد والربح على المال ( 1 ) والوضيعة على المال وللمضارب اجرة مثله وان قال بالثلث أو بالربع أو بالعشر فالمضاربة جائزة ، وقال زيد بن علي ( ع م ) لا تجوز المضاربة الا بالدنانير والدراهم ولا تجوز بالعرض ، وقال زيد بن علي ( ع م ) لا يبع المضارب ما اشترى من صاحب المال مرابحة ولا يبع صاحب المال ما اشترى ما المضارب مرابحة وكان عليه السلام يكره ان يدفع المرء المسلم المضاربة إلى اليهود لأنهم يستحلون الربى .
282
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 282