نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 215
والملح وقوله تعالى أو كسوتهم ، قال : يكسوهم ( 1 ) ثوبا ثوبا يجزيهم ان يصلوا فيه . قال زيد بن علي ( ع م ) إذا حلف الرجل فقال والله أو بالله أو تالله ثم حنث ، قال كفر ، وان قال أقسم بالله أو أشهد بالله ثم حنث كفر ، وإذا قال أقسم أو قال أشهد ولم يقل بالله فليس عليه حنث ، وإذا قال إنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الاسلام ثم حنث فلا شئ عليه ، وإذا قال علي نذر ان كلمت فلانا ثم كلمه فلا شئ عليه الا أن يقول لله علي نذر ، فإذا قال ذلك ثم حنث فإن كان نوى صياما أو عتقا أو اطعاما فعليه ما نوى وان لم يكن نوى شيئا فعليه كفارة يمين ، وقال زيد بن علي ( ع م ) إذا حلف بشئ من صفات الله عز وجل ثم حنث فما كان من صفات الذات فعليه الكفارة وما كان من صفات الافعال ( 2 ) فلا
215
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 215