responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 206


وقال زيد بن علي ( ع م ) ثلاثة أشياء لا تفطر الصائم القئ الذارع والاحتلام والقبلة ، وقال زيد بن علي ( ع م ) أكره القبلة للشاب وأرخص فيها للشيخ . وقال زيد بن علي ( ع م ) لا تفطر الصائم الحجامة ولا الكحل وأكره الحجامة مخافة الضعف . وقال زيد بن علي ( ع م ) لا ينبغي للصائم ان يستاك بسواك رطب ولا يبل سواكه ما ( 1 ) بينه وبين الظهر . وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، فقال عليه السلام لا يفطره ذلك . وقال زيد بن علي ( ع م ) في الرجل يتمضمض فيدخل الماء في حلقه ، قال عليه السلام إن كان في الثلاث لم ينتقض صيامه وإن كان بعد الثلاث انتقض صيامه . وقال زيد بن علي ( ع م ) في السعوط والحقنة انهما ينقضان الصيام . وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن المسافر يفطر في السفر ، قال ( ع م ) يفطر في مسيرة ثلاث أو أكثر وان نوى الإقامة عشرا صام .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال :
المستحاضة ( 2 ) تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .

206

نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست