نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 264
البيع إلى العطاء ( 1 ) ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولا إلى الجذاذ ( 2 ) ولا إلى القطاف ولا إلى العصير ولا بأس بالبيع إلى الفطر والى الأضحى والى الموسم ( 3 ) والى اجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا الأجل جائز . باب الخيانة في البيع : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " في قوله تعالى
264
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 264