نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 263
اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء أخذه وان شاء ترك ، وقال زيد بن علي " ع م " لا يبطل الخيار الا أن يقول بلسانه رضيت أو يجامع " فان قبل " أو باشر أو استخدم أو ركب كان على الخيار . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال : قال رسول الله " ص " البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا ، فسألت زيدا بن علي " ع م " عن الفرقة بالأبدان أو بالكلام ، فقال " ع م " بل بالكلام وإنما يقول الفرقة بالأبدان من لا يعرف كلام العرب الا ترى إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إنما افترقوا بالكلام وقد كانت أبدانهم مجتمعة ، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ إنما فارقوا دينهم بالكلام . باب البيوع إلى أجل . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال : لا يجوز البيع إلى اجل لا يعرف ، وقال زيد بن علي " ع م " لا يجوز البيع إلى النيروز ( 1 ) والى المهرجان ( 2 ) ولا إلى صوم النصارى ولا إلى افطارهم ولا يجوز
263
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 263