نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : مسند زيد بن علي ( عدد الصفحات : 506)
في السلعة فأيهما لمس صاحبه ( 1 ) وجب البيع ولم يكن له ان يرجع ( وبيع المنابذة ) ان يتساوم الرجلان فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع ( وبيع الحصاة ) ان يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع ( وبيع الغرر ) بيع السمك ( 2 ) في الماء واللبن في الضرع وهذه بيوع كانت في الجاهلية . باب الخيار في البيع : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها
261
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 261