نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 250
ذبح شاة أو طائرا أو نحو ذلك فأبان رأسه فلا بأس بذلك تلك ذكاة شرعية . باب الصيد : حدثني زيد على عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راع بأرنب مشوية قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حيث أتاه أهدية أم صدقة ، فقال يا رسول الله بل هدية فأدناها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليها فرأى في حياها دما ، قال عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم اما ترون ما أرى ، قالوا بلى يا رسول الله أثر الدم ، فقال صلى الله عليه وآله دونكم ، فقال القوم ، أتأكل يا رسول الله ، قال نعم وإنما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله إعافة ، قال ( ع م ) فأكل القوم ، قال : فقال الراعي يا رسول الله ما ترى في أكل الضب ، قال : فقال صلى الله عليه وآله لا نأكل ولا نطعم ما لا نأكل قال يا رسول الله فاني أرعى غنم أهلي فتكون العارضة أخاف ان تفوتني بنفسها وليست معي مدية أفأذبح ( 1 ) بسني ، قال لا ، قال فبظفري ( 2 ) قال لا ، قال فبعظم قال لا
250
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 250