نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 192
باب زكاة الذهب والفضة : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فان زادت فبالحساب وليس فيما ( 1 ) دون العشرين مثقالا صدقة ، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، فما زاد فبالحساب . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فإذا رعت ( 2 ) وجبت فيها الزكاة وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : ليس في المال الذي تستفيده زكاة حتى يحول عليه الحول منذ افدته ، فإذا حال عليه الحول فزكه .
192
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 192