نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 190
فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : ليس في البقر الحوامل ( 1 ) والعوامل صدقة وإنما الصدقة في الراعية . باب زكاة الغنم : حدثني زيد به علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : ليس في أقل من أربعين شاة من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ( 2 ) واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياة فإذ كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يأخذ المصدق ( 3 ) هرمة ولا ذات عوار ( 4 ) ولا تيسا الا ان يشأ المصدق ان يأخذ ذات العوار .
190
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي جلد : 1 صفحه : 190