responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 190


فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
ليس في البقر الحوامل ( 1 ) والعوامل صدقة وإنما الصدقة في الراعية .
باب زكاة الغنم :
حدثني زيد به علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : ليس في أقل من أربعين شاة من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ( 2 ) واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياة فإذ كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يأخذ المصدق ( 3 ) هرمة ولا ذات عوار ( 4 ) ولا تيسا الا ان يشأ المصدق ان يأخذ ذات العوار .

190

نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست