responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 96


قوله : ( للصلاة ) فرضها ونفلها ط . قوله : ( وواجب ) الأولى واجبة . قوله : ( للقول الخ ) يعني أنه قيل بأنها واجبة لمس المصحف لا فرض للاختلاف في تفسير الآية ، فلم تكن قطعية الدلالة حتى ثبت الفرضية ، لان قوله تعالى : * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * ( الواقعة : 97 ) قيل إنه صف لكتاب مكنون وهو اللوح ، وقيل صفة لقرآن كريم وهو المصحف . فعلى الأول : المراد من المطهرين الملائكة المقربون ، لأنهم مطهرون عن أدناس الذنوب : أي لا يطلع عليه سواهم . وعلى الثاني : المراد منهم الناس المطهرون من الاحداث ، وعليه أكثر المفسرين ، ويؤيده أن فيه حمل المس على حقيقته ، والأصل في الكلام الحقيقة واحتمال غيرها بلا دليل لا يقدح في صحة الاستدلال ، إذ قل أن يوجد دليل بلا احتمال فلا ينافي ذلك القطعية ، فلذا والله تعالى أعلم أشار الشارح إلى اختيار القول بالفرضية ، وقواه المحشي الحلبي ، وهو اختيار الشرنبلالي ، لكن سيأتي أن الفرض ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده ، وهذا ليس كذلك لما في الخلاصة أنه لو أنكر الوضوء لغير الصلاة لا يكفر عندنا إلا أن يجاب بأنه من الفرض العملي ، وهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض ، فلا يكفر جاحده كما يأتي بيانه ، وبه يحصل التوفيق بين القولين ، والله الموفق . قوله : ( وسنة للنوم ) كذا في شرح الملتقى ، لكن عده الشرنبلالي وغيره في المندوبات ، وجعل الأنواع ثلاثة فليحفظ . ابن عبد الرزاق قوله : ( في نيف ) قال في المختار : النيف بوزن الهين الزيادة يخفف ويشدد ، ويقال عشرة ونيف ومائة ونيف ، وكل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني ا ه‌ قوله : ( ذكرتها في الخزائن ) ذكرها في مكروهات الوضوء ، فمنها عند استيقاظ من نوم ، ولمداومة عليه ، وللوضوء على الوضوء إذا تبدل المجلس ، وغسل ميت وحمله ، ولوقت كل صلاة ، وقبل غسل جنابة ، ولجنب عند أكل وشرب ونوم ووطئ ، ولغضب وقراءة وحديث وروايته ، ودراسة علم ، وأذان وإقامة ، ولخطبة ولو نكاحا ، وزيارة النبي ( ص ) ، ووقوف وسعي . شرنبلالي ، ومس كتب شرعية تعظيما لها إمداد وسيجئ ونظر لمحاسن امرأة . نهر ، ولمطلق الذكر كما يأتي قبيل المياه ، وفي ابتداء الغسل كما يأتي في محله ، ولكل صلاة لو متوضئا لأنه ربما اغتاب أو كذب ، فإن لم يمكنه تيمم ونوى به رفع الاثم . فتاوي الصوفية . فهي مع السبعة التي هي هنا نيف وثلاثون كما ذكره ، أفاده ابن عبد الرزاق .
قوله : ( بعد كذب وغيبة ) لأنهما من النجاسات المعنوية ، ولذا يخرج من الكاذب يتباعد منه الملك الحافظ كما ورد في الحديث ، وكذا أخبره ( ص ) عن ريح منتنة بأنها ريح الذين يغتابون الناس والمؤمنين ، ولألف ذلك منا وامتلاء أنوفنا منها لا تظهر لنا كالساكن في محله الدباغين ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحظر والإباحة الكلام على الكذب والغيبة وما يرخص منهما . قوله :
( وقهقهة ) لأنها لما كانت في الصلاة جناية تنقض الوضوء أوجبت نقصان الطهارة خارجها ، فكان الوضوء منها مستحبا كما ذكره سيدي عبد الغني النابلسي في نهاية المراد على هداية ابن العماد .
قوله : ( وشعر ) أي قبيح إمداد ، وقدمنا بيان القبيح منه وغير القبيح عند الكلام على المقدمة ، ومن أراد من بيانه نهاية المراد فعليه بنهاية المراد . قوله : ( وأكل جزور ) أي أكل لحم جزور : أي جمل ، لقول بعضهم بوجوب الوضوء منه ، وهذا يدخل في عموم قوله بعد : وللخروج من خلاف العلماء .

96

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست