responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 79


المنية . وأما مراده مجرد بيان أن الأصح آكد بمقتضى أفعل التفضيل وذلك لا ينافي تقديم الصحيح للاتفاق عليه ، فهو في غاية البعد ، على أنه لا يتأتى في لفظ الفتوى مع غيره فإنه جعله آكد ، ولا معنى لاكديته إلا تقديمه على غيره كما لا يخفي ، فافهم . ويدل على أن مراده ما قلناه أولا ما قاله في الخيرية أيضا في كتاب الكفالة بعد كلام . قلت : وقوله والصحيح لا يدفع قول صاحب المحيط ، هذا هو الأصح وعليه الفتوى اه‌ . قوله : ( إمامان معتبران ) أي من أئمة الترجيح ط . قوله :
( لأنهما اتفقا الخ ) أي وانفرد أحدهما بجعل الاخر أصح . قلت : والعلة لا تخص هذين اللفظين ، بل كذلك الوجبة والأوجه والاحتياط والأحوط ، أفاده ط . ( إذا ذيلت رواية الخ ) أي جعل في ذيلها : أي في آخرها ، والمتبادر من هذه العبارة أن التذييل بالتصحيح وقع لرواية واحدة دون مخالفتها فليس فيه تعارض التصحيح لكن إذا كان التصحيح بصيغة أفعل التفضيل أفاد أن الرواية المخالفة صحيحة أيضا ، فله الافتاء بأي شاء منهما ، وإن كان الأولى تقديم الأولى لزيادة الصحة فيها ، وسكت عنه لظهوره وأما إذا كان التصحيح بصيغة تقتضي قصر الصحة على تلك الرواية فقط ، كالصحيح والمأخوذ به ونحوهما مما بفيد ضعف الرواية المخالفة لم يجز الافتاء بمخالفها ، لما سيأتي أن الفتيا بالمرجوح جهل ، وهذا بخلاف ما إذا وجد التصحيح في كتاب آخر للرواية فإن الأولى تقديم الآكد منهما أو المتفق عليه على الخلاف المار ، وبه ظهر أن هذا تفصيل آخر زائد على ما مر غير مخالف له فافهم . قوله : ( إلا إذا كان الخ ) استثناء منقطع لأنه مفروض فيما وجد فيه التصحيح من كلا الطرفين ، والمستثني منه فيما إذا لم يذيل مخالفه بشئ كما مر . وفائدة هذا الاستثناء توضيح ما مر عن وقف البحر وبيان المراد من التخيير ، فليس فيه تكرير ، فافهم . قوله : ( وفي الكافي ) يحتمل أن المراد به كافي الحاكم أو كافي النسفي الذي شرح به كتابه الوافي أصل الكنز ، والظاهر الثاني .
قوله : ( فيختار الأقوى ) أي إن كان من أهل النظر في الدليل أو نص العلماء على ذلك ، ولا تنس ما قدمناه من بقية قيود التخيير . قوله : ( والأليق ) أي لزمانه والأصلح الذي يراه مناسبا في تلك الواقعة .
قوله : ( فليحفظ ) أي جميع ما ذكرناه .
وحاصله ، أن الحكم إذا اتفق عليه أصحابنا يفتى به قطعا ، وإلا أن يصح المشايخ أحد القولين فيه أو كلا منهما ، أولا ، وإلا ففي الثالث يعتبر الترتيب ، بأن يفتى بقول أبي حنيفة ثم بقول أبي يوسف الخ ، أو يعتبر قوة الدليل ، وقد مر التوفيق . وفي الأول إن كأم التصحيح بأفعل التفضيل خير المفتي ، وإلا فلا ، بل يفتى بالمصحح فقط ، وهذا ما نقله عن الرسالة . وفي الثاني إما أن يكون أحدهما بأفعل التفضيل أو لا . ففي الأول قيل يفتى بالأصح وهو المنقول عن الخيرية ، وقيل بالصحيح وهو المنقول عن شرح المنية . وفي الثاني يخير المفتى وهو المنقول عن وقف البحر

79

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست