responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 709


< فهرس الموضوعات > مطلب : كلمة " لا بأس " دليل على المستحب غيره ، لان البأس الشدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطلب : في أفضل المساجد < / فهرس الموضوعات > الطرق ليس لها جماعة راتبة في حكم المسجد ، لكن لا يعتكف فيها اه‌ .
مطلب : كلمة لا بأس دليل على المستحب غيره ، لان البأس الشدة قوله : ( ولا بأس الخ ) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة : إشارة إلى أنه لا يؤجر ، ويكفيه أن ينجو رأسا برأس ا ه‌ . قال في النهاية : لان لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره ، لان البأس الشدة ا ه‌ . ولهذا قال في حظر الهنية عن المضمرات : والصرف إلى الفقراء أفضل ، وعليه الفتوى ا ه‌ . وقيل يكره لقوله ( ص ) إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد الحديث . وقيل يستحب ، لما فيه من تعظيم المسجد . قوله : ( لأنه يلهي المصلي ) أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه ، وقد صرح في البدائع في مستحبات الصلاة أنه ينبغي الخشوع فيها ، ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده الخ ، وكذا صرح في الأشباه أن الخشوع في الصلاة مستحب .
والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهية ، فافهم . قوله : ( ويكره التكلف الخ ) تخصيص لما في المتن من نفي البأس بالنقش ، ولهذا قال في الفتح : وعندنا لا بأس به ، ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصا في المحراب ا ه‌ فافهم . قوله : ( ونحوها ) كأخشاب ثمينة وبياض بنحو سبيداج ا ه‌ ط . قوله : ( وظاهره الخ أي ظاهر التعليل بأنه يلهي ، وكذا إخراج السقف والمؤخر ، فإن سببه عدم الالهاء ، فيفيد أن المكروه جدار القبلة بتمامه ، لأن علة الالهاء لا تخص الامام ، بل بقية أهل الصف الأول كذلك ، ولذا قال في الفتاوى الهندية : وكره بعض مشايخنا النقش على المحراب وحائط القبلة لأنه يشغل قلب المصلي ا ه‌ . ومثله يقال في حائط الميمنة أو الميسرة لأنه يلهي القريب منه . قوله : ( لو بماله الحلال ) قال تاج الشريعة : أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره ، لان الله تعالى لا يقبل إلا الطيب ، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله ا ه‌ شرنبلالية . قوله : ( إلا إذا خيف الخ ) أي بأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهو مستغن عن العبارة ، وإلا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية . قوله : ( وتمامه في البحر ) حيث قال : وقيدوا بالمسجد ، إذ نقش غيره موجب للضمان ، إلا إذا كان معدا للاستغلال تزيد الأجرة به فلا بأس به ، وأرادوا من المسجد داخله فيفيد أن تزيين خارجه مكروه ، وأما من مال الوقف فلا شك أنه لا يجوز للمتولي فعله مطلقا لعدم الفائدة فيه ، خصوصا إذا قصد به حرمان أرباب الوظائف كما شاهدناه في زماننا .
مطلب : في أفضل المساجد قوله : ( أفضل المساجد مكة ) أي مسجد مكة ، وكذا ما بعده إلى قوله : الأقدم ح . وفي تسهيل المقاصد للعلامة أحمد بن العماد أن أفضل مساجد الأرض الكعبة لأنه أول بيت وضع للناس ،

709

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست