responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 707


خوف الضرر ، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة ، أو لا فلا ، أو في بعضها ففي بعضها ، كذا في الفتح . وفي العناية : والتدبير في الغلق لأهل المحلة ، فإنهم إذا اجتمعوا على رجل وجعلوه متوليا بغير أمر القاضي يكون متوليا انتهى . بحر ونهر . قوله : ( الوطئ فوقه ) أي الجماع . خزائن أما الوطئ فوقه بالقدم فغير مكروه إلا في الكعبة لغير عذر ، لقولهم :
بكراهة الصلاة فوقها . ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسجد ا ه‌ .
ويلزمه كراهة الصلاة أيضا فوقه ، فليتأمل . قوله : ( لأنه مسجد ) علة لكراهة ما ذكر فوقه . قال الزيلعي : ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الامام . ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ، ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه ، ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها يحنث ا ه‌ . قوله : ( إلى عنان السماء ) بفتح العين ، وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الأسبيجابي . بقي لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق ؟ لم أره صريحا ، نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابا لمصالحه جاز . تأمل . قوله : ( واتخاذه طريقا ) في التعبير بالاتخاذ إيماء إلى أنه لا يفسق بمرة أو مرتين ، ولذا عبر في القنية بالاعتياد . نهر . وفي القنية : دخل المسجد فلما توسطه ندم ، قيل يخرج من باب غير الذي قصده ، وقيل يصلي ثم يتخير في الخروج ، وقيل إن كان محدثا يخرج من حيث دخل إعداما لما جنى ا ه‌ . قوله : ( بغير عذر ) فلو يعذر جاز ، ويصلي كل يوم تحية السجد مرة . بحر على الخلاصة :
أي إذا تكرر دخوله تكفيه التحية مرة . قوله : ( بفسقه ) يخرج عنه بنية الاعتكاف وإن لم يمكث ط عن الشرنبلالي . قوله : ( وإدخال نجاسة فيه ) عبارة الأشباه : وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث ا ه‌ .
ومفاده الجواز لو جافة ، لكن في الفتاوى الهندية : لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة قوله :
( وعليه فلا يجوز الخ ) زاد لفظ عليه إشارة إلى أن ما ذكره من قوله فلا يجوز ليس بمصرح به في كتب المتقدمين ، وإنما بناه العلامة قاسم على ما صرحوا به من عدم جواز إدخال النجاسة المسجد ، وجعله مقيدا لقولهم : إن الدهن النجس يجوز الاستصباح به كما أفاده في البحر . قوله : ( ولا تطيينه بنجس ) في الفتاوى الهندية : يكره أن يطين المسجد بطين قد بل بماء نجس ، بخلاف السرقين إذا جعل فيه الطين ، لان في ذلك ضرورة ، وهو تحصيل غرض لا يحصل إلا به ، كذا في السراجية ا ه‌ .
قوله : ( والفصد ) ذكره في الأشباه بحثا ، فقال : وأما الفصد فيه في إناء فلم أره ، وينبغي أن لا فرق ا ه‌ : أي لا فرق بينه وبين البول ، وكذا لا يخرج فيه الريح من الدبر كما في الأشباه .
واختلف فيه السلف ، فقيل لا بأس ، وقيل يخرج إذا احتاج إليه ، وهو الأصح . حموي عن شرح الجامع الصغير للتمرتاشي . قوله : ( ويحرم الخ ) لما أخرجه المنذري مرفوعا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وبيعكم وشراءكم ، ورفع أصواتكم ، وسل سيوفكم ، وإقامة حدودكم ، وجمروها في الجمع ، واجعلوا على أبوابها المطاهر بحر .
والمطاهر جمع مطهرة بكسر الميم ، والفتح لغة : وهو كل إناء يتطهر به كما في المصباح ،

707

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست