responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 697


وذكر شيخ الاسلام إنما يكره هذا إذا لم يكن من عذر ، أما إذا كان فلا يكره كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف ، وبعضهم على الأرض لضيق المكان . وحكى الحلواني عن أبي الليث : لا يكره قيام الامام في الطاق عند الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم ا ه‌ . وبه علم أن قوله : والامام على الأرض أي ومعه بعض القوم . قوله : ( كما لو كان الخ ) محترز قوله : وانفراد الامام على الدكان قال في البحر : قيد الانفراد ، لأنه لو كان بعض القوم مع الامام ، قيل يكره ، والأصح لا ، وبه جرت العادة في جوامع المسلمين في أغلب الأمصار ، كذا في المحيط اه‌ . وظاهره أنه لا يكره ولو بلا عذر ، وإلا كان داخلا فيما قبله . تأمل . قوله : ( ومن العذر الخ ) أي في الانفراد في مكان مرتفع ، وهذا حكاه في البحر تبعا للحلية مذهبا للشافعي ، وأنه قيل : إنه رواية عن أبي حنيفة .
قلت : لكن في المعراج ما نصه : وبقولنا قال الشافعي رحمه الله تعالى ، إلا إذا أراد الامام تعليم القوم أفعال الصلاة ، أو أراد المأموم تبليغ القوم فحينئذ لا يكره عندنا ا ه‌ . وبه علم أنه كما يكره انفراد الامام في مكان عال بلا عذر يكره انفراد المأموم وإن وجدت طائفة مع الامام ، فافهم . قوله :
( وقدمنا الخ ) أي في باب الإمامة عند قوله : ويصف الرجال حيث قال : ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة ا ه‌ . ولعله يشير بذلك إلى أنه لولا العذر المذكور كان انفراد المأموم مكروها . قوله : ( لكن قالوا الخ ) القائل صاحب القنية ، فإنه عزا إلى بعض الكتب : أتى جماعة ولم يجد في الصف فرجة قيل يقوم وحده ويعذر ، وقيل يجذب واحدا من الصف إلى نفسه فيقف بجنبه . والأصح ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع ، فإن جاء رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف ، ثم قال في القنية : والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام ، فإذا جره تفسد صلاته ا ه‌ . قال في الخزائن : قلت :
وينبغي التفويض إلى رأي المبتلى ، فإن رأى من لا يتأذى لدين أو صداقة زاحمه أو عالما جذبه وإلا انفرد ا ه‌ . قلت : وهو توفيق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظومته . قوله : ( فلذا قال الخ ) أي فلم يذكر الجذب لما مر . قوله : ( ولبس ثوب فيه تماثيل ) عدل عن قول غيره تصاوير لما في المغرب : الصورة عام في ذي الروح وغيره ، والتمثال خاص بمثال ذي الروح ، ويأتي أن غير ذي الروح لا يكره . قال القهستاني : وفيه إشعار بأنه لا تكره صورة الرأس ، وفيه خلاف كما في اتخاذها كذا في المحيط . قال في البحر : وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لا ، انتهى ، وهذه الكراهة تحريمية . وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الاجماع على تحريم تصوير الحيوان ، وقال : وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره ، فصنعته حرام بكل حال ، لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها ا ه‌ . فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الاجماع ، أو قطعية الدليل بتواتره ا ه‌ كلام البحر ملخصا . وظاهر قوله : فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها .
قلت : لكن مراد الخلاصة اللبس المصرح به في المتون ، بدليل قوله في الخلاصة بعد ما مر :

697

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست