responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 687


( غاية البيان ) إلى أبي حنيفة ومحمد ، وصححه جماعة منهم قاضيخان معللا بأنه لا يفيد المقصود .
بحر . قوله : ( ولا الخط ) أي الخط في الأرض إذا لم يجد ما يتخذه سترة ، وهذا على إحدى الروايتين أنه ليس بمسنون ، ومشى عليه كثير من المشايخ ، واختاره في الهداية ، لأنه لا يحصل به المقصود إذ لا يظهر من بعيد . قوله : ( وقيل يكفي ) أي كل من الوضع والخط : أي يحصل به السنة ، فيسن الوضع كما نقله القدوري عن أبي يوسف ، ثم قيل يضعه طولا لا عرضا ليكون على مثال الغرز . ويسن الخط كما هو الرواية الثانية عن محمد ، لحديث أبي داود فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا وهو ضعيف ، لكنه يجوز العمل به في الفضائل ، ولذا قال ابن الهمام : والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة ، إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينتشر ، كذا في البحر وشرح المنية . قال في الحلية : وقد يعارض تضعيفه بتصحيح أحمد وابن حبان وغيرهما له .
قوله : ( فيخط طولا الخ ) قال في شرح المنية : وقال أبو داود : قالوا الخط بالطول ، وقالوا بالعرض مثل الهلال اه‌ . وذكر النووي أن الأول المختار ليصير شبه ظل السترة . بحر .
تنبيه : لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كتاب مثلا هل يكفي وضعه بين يديه ؟
والظاهر نعم كما يؤخذ من تعليل ابن الهمام المار آنفا ، وكذا لو بسط ثوبه وصلى عليه ، ثم المفهوم من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفي الوضع ، وعند إمكان الوضع لا يكفي الخط . قوله :
( ويدفعه ) أي إذا مر بين يديه ولم تكن له سترة ، أو كانت ومر بينه وبينها كما في الحلية والبحر ، ومفاده إثم المار وإن لم تكن سترة كما قدمناه . وفي التارخانية : وإذا دفعه رجل آخر لا بأس به ، سواء كان في الصلاة أو لا . قوله : ( فلو ضربه الخ ) أي إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك ، لان الشافعية صرحوا بأنه يلزم الدافع تحري الأسهل كما في دفع الصائل . قوله : ( خلافا لنا الخ ) أي أن المفهوم من كتب مذهبنا أن ما يقوله الشافعي خلاف قولنا ، فإنهم صرحوا في كتبنا بأنه رخصة ، والعزيمة عدم التعرض له ، فحيث كان رخصة يتقيد بوصف السلامة . أفاده الرحمتي . بل قولهم : ولا يزاد على الإشارة صريح في أن الرخصة هي الإشارة ، وأن المقاتلة غير مأذون بها أصلا . وأما الامر بها في حديث فليقاتله فإنه شيطان فهو منسوخ ، لما في الزيلعي عن السرخسي أن الامر بها محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة مباحا ا ه‌ . فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله جناية يلزمه موجبها من دية أو قود ، فافهم . قوله : ( أو جهر بقراءة ) خصه في البحر بحثا بالصلاة الجهرية وبما يجهر فيه منها ، وعليه فالمراد زيادة رفع الصوت عن أصل جهره ، والظاهر شمول السرية لان هذا الجهر مأذون فيه فلا يكره . على أن الجهر اليسير عفو ، والمكروه قدر ما تجوز به الصلاة في الأصح كما في سهو البحر ، فإذا جهر في السرية بكلمة أو كلمتين حصل المقصود ولم يلزم المحذور . فتدبر . قوله : ( أو إشارة ) أي باليد أو الرأس أو العين . بحر . قوله : ( ولا يزاد عليها ) أي على الإشارة بما ذكر ، فلا يدرأ بأخذ الثوب ولا بالضرب الوجيع كما في القهستاني عن التمرتاشي .
ويؤخذ منه فساد الصلاة لو بعمل كثير ، بخلاف قتل الحية على أحد القولين فيه كما يأتي . قوله : ( لا بهما ) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة ، لان بأحدهما كفاية فيكره كما في الهداية جازما به خلافا لما

687

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست