نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 674
الناس ، فافهم . قوله : ( فلا تفسد الخ ) تفريع على أصح الأقوال ، خلافا لما روى مكحول عن أبي حنيفة أنه لو رفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه تفسد ، لان المفسد إنما هو العمل الكثير ، وهو ما يظن أن فاعله ليس في الصلاة ، وهذا الرفع ليس كذلك ، كذا في الكافي ، نعم يكره لأنه فعل زائد ليس من تتمات الصلاة . شرح المنية . وتسميتها تكبيرات الزوائد خلاف المصطلح لأنها في الاصطلاح تكبيرات العيدين قوله : ( ويفسدها سجوده على نجس ) أي بدون حائل أصلا ، ولو سجد على كفه أو كمه فسد السجود لا الصلاة ، حتى لو أعاده على طاهر جاز كما قدمه الشارح في فصل إذا أراد الشروع لكن قدمنا هناك أن الحائل المتصل لا يعتبر حائلا لتبعيته للمصلي ، وإلا لزم أن لا يصح السجود معه ولو على طاهر ، ولزم صحة الصلاة مع القيام على نجاسة تحت خفه ، وتقدم تمام الكلام هناك فراجعه . قوله : ( في الأصح ) وهو ظاهر الرواية كما في الحلية والبدائع والامداد . وقال أبو يوسف : إن أعاده على طاهر لا تفسد ، وهذا بناء على أنه بالسجود على النجس تفسد السجدة لا الصلاة عنده . وعندهما تفسد الصلاة لفساد جزئها ، وكونها لا تتجزى كما في شرح المنية . ذكر في السراج رواية ثانية ، وهي أنه لو أعاده على طاهر جاز عند أصحابنا الثلاثة ، خلافا لزفر ، وقدمنا في فصل الشروع أن هذه رواية النوادر وأن عامة كتب الفروع والأصول على الرواية الأولى . قوله : ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية من أن وضع اليدين والركبتين في السجود غير شرط ، فترك وضعهما أصلا غير مفسد ، فكذا وضعهما على نجاسة ، لكن قدمنا في أول باب شروط الصلاة تصحيح الفساد عن عدة كتب وفي النهر أنه المناسب لاطلاق عامة المتون . وعلله في شرح المنية بأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض ، وبهذا علم أن ما مشي عليه هنا تبعا للدرر ضعيف ، كما نبه على نوح أفندي قوله : ( عند الثاني ) أي أبي يوسف . وقيل إن أبا حنيفة مع محمد . حلية قوله : ( في الكل ) أي كل المسائل المذكورة من الكشف وما بعده ، وقيد ذلك في شرح المنية في أواخر الكلام على الشرط الثالث بما إذا كان بغير صنعه قال : أما إذا حصل شئ من ذلك بصنعه فإن الصلاة تفسد في الحال عندهم كما في القنية ا ه . ومشى عليه الشارح في باب شروط الصلاة . وفي الخانية وغيرها ما يدل على عدمه . قال في الحلية : والأشبه الأول ، وتقدم هناك تمام الكلام على ذلك فراجعه قوله : ( وصلاته على مصلي مضرب ) أي مخيط ، وإنما تفسد إذا كان النجس المانع في موضع قيامه أو جبهته أو في موضع يديه أو ركبتيه على ما مر . ثم هذا قول أبي يوسف . وعن محمد يجوز . ووفق بعض المشايخ بحمل الأول على كون الثوب مخيطا مضربا ، والثاني على كونه مخيطا فقط ، وهو ما كان جوانبه مخيطة دون وسطه لأنه كثوبين أسفلهما نجس وأعلاهما طاهر ، فلا خلاف حينئذ وصححه في المجمع . ومنهم من حقق الاختلاف ، فقال : عند محمد يجوز كيفما كان . وعند أبي يوسف لا يجوز . وفي التجنيس : الأصح أن المضرب على الخلاف ومفهومه أن الأصح في غير المضرب الجواز اتفاقا ، وهذا قول ثالث .
674
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 674