responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 665


بالأولى ، وسيأتي في الحظر والإباحة أنه يكره السلام على الفاسق لو معلنا ، وإلا لا ا ه‌ .
وفي فصول العلامي : ولا يسلم على الشيخ الممازح والكذاب واللاغي ، ولا على من يسبه الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات ، ولا على الفاسق المعلن ، ولا على من يغني أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم . ويسلم على قوم في معصية ، وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة . وكره عندهما تحقيرا لهم ا ه‌ . وظاهر قوله : ما لم تعرف توبتهم أن المراد كراهة السلام عليهم في غير حالة مباشرة المعية ، أما في حالة مباشرتها ففيه الخلاف المذكور قوله :
( يتمتع ) الظاهر منه ما يعم مقدمات الجماع ط . قوله : ( ودع كافرا ) أي إلا إذا كان لك حاجة إليه فلا يكره السلام عليه كما سيأتي في باب الحظر والإباحة . قوله : ( ومكشوف عورة ) ظاهره ولو الكشف لضرورة ط . قوله : ( حال التغوط ) مراده ما يعم البول ط . قوله : ( إلا إذا كنت الخ ) انظر ما وجه ذلك ؟ مع أن الكراهة إنما هي في حالة وضع اللقمة في الفم ، كما يظهر مما في حظر المجتبى :
يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول بالاكل أو الاستفراغ ، أو شرعا كالمشغول بالصلاة وقراءة القرآن ، ولو سلم لا يستحق الجواب اه‌ . قوله : ( وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه ) كما في القنية والمغني ومطير الحمام وألحقته فقلت : كذلك أستاذ الخ ، هكذا يوجد في بعض النسخ ، وهو من تتمة عبارة صاحب النهر ، والبيت المذكور من نظمه قوله : ( كذلك أستاذ ) فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي ( ص ) ح عن شيخه ، والجواب أن المراد السلام عليه في حالة اشتغاله بالتعليم كما يأتي ، وبه يعلم أنه داخل في النظم السابق في قوله : ( مدرس ) وكذا المغني ومطير الحمام داخلان في قوله : وشبه بخلقهم كما نبهنا عليه ، ولكن الغرض ذكر ما وقع التصريح به في كلامهم ، وإلا ففي النظم السابق أشياء متداخلة يغني ذكر بعضها عن بعض ، وعن هذا زاد شيخ مشايخنا الشهاب أحمد المنيني كما نقله عنه الرحمتي أشياء أخر نظمها بقوله :
وزد عد زنديق وشيخ ممازح * ولاغ وكذاب لكذب يشيع ومن ينظر النسوان في السوق عامدا * ومن دأبه سب الأنام ويردع ومن جلسوا في مسجد لصلاتهم * وتسبيحهم هذا عن البعض يسمع ولا تنس من لبى هنالك صرحوا * فكن عارفا يا صاح تحظى وترفع قوله : ( وصرح في الضياء الخ ) أي نقلا عن روضة الزندويستي ) ، وذكر ح عبارته . وحاصلها :
أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة العلم أو الاذان أو الإقامة ، وأنه لا يجب الرد في الأولين لأنه يبطل الصلاة والخطبة كالصلاة ، ويردون في الباقي لامكان الجمع بين فضيلتي الرد ، وما هم فيه من غير أن يؤدي إلى قطع شئ تجب إعادته . قال ح :
ويعلم من التعليل الحكم في بقية المسائل المذكورة في النظم ا ه‌ .

665

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست