responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 663


تعميم المقتضي . ح عن البحر . قوله : ( وحديث ذي اليدين ) اسمه الخرباق ، وكان في يديه أو إحداهما طول ، ولفظه أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال : لم أنس ولم تقصر ، قال : بل نسيت يا رسول الله ، فأقبل على القوم ، فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فأومؤا أي نعم زيلعي ط . قوله : ( منسوخ بحديث مسلم الخ ) هو ما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال : بينا أنا أصلي مع رسول الله ( ص ) إذا عطس رجل من القوم ، فقلت له : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أماه ، ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتوني سكت ، فلما صلى رسول الله ( ص ) دعاني ، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ، ثم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كذا في الفتح وشرح المنية . ومنع النسخ بأن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة وهو متأخر الاسلام . وأجيب بجواز أن يرويه عن غيره ولم يكن حاضرا ، وتمامه في الزيلعي . قال في البحر : وهو غير صحيح ، لما في صحيح مسلم عنه بينا أنا أصلي مع رسول الله ( ص ) وساق الواقعة ، وهو صريح في حضوره ، ولم أر عنه جوابا شافيا ا ه‌ .
أقول : أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين معاوية بن الحكم الذي نقلناه عن صحيح مسلم فليراجع . قوله : ( ساهيا ) يغني عنه قوله : على ظن إكمالها . قوله : ( أو على ظن ) معطوف على قوله : على إنسان فافهم قوله : ( أنها ترويحة مثلا ) أي بأن كان يصلي العشاء فظن أنها التراويح ، ومثله ما لو صلى ركعتين من الظهر فسلم على ظن أنه مسافر أو أنها جمعة أو فجر قوله :
( أو سلم قائما ) أي على ظن أنه أتم الصلاة . بحر قوله : ( فإنه يفسدها ) أي في الصور الثلاث ، أما السلام على إنسان فظاهر ، وأما السلام على ظن أنها ترويحة فلانه قصد القطع على ركعتين . بخلاف ما إذا ظن إكمالها فإنه قصد القطع على أربع باعتبار ظنه . وأما السلام قائما فلانه إنما اغتفر سهوه في القعود ، لان القعود مظنته بخلاف القيام ، ولذلك اغتفر سهوه قائما في صلاة الجنازة ، لان القيام فيها مظنة السلام ا ه‌ قوله : ( مطلقا ) فسره قوله : وإن لم يقل عليكم وقوله : ولو ساهيا ح قوله :
( فسلام التحية الخ ) هذا ما حرره في البحر بحثا ثم رآه مصرحا به في البدائع ، ووفق به بين ما في الكنز وغيره من إطلاق الفساد بالسلام وبين ما في المجمع وغيره من تقييده بالعمد ، بحمل الأول على الأول والثاني على الثاني ، ودخل في قوله : إن عمدا ما لو ظن أنها ترويحة مثلا فسلم لأنه تعمد السلام كما مر خلافا لمن وهم قوله : ( لا بيده ) أي لا يفسدها رد السلام بيده ، خلافا لمن عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسد ، فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل المذهب ، وإنما يذكرون عدم الفساد بلا حكاية خلاف ، بل صريح كلام الطحاوي أنه قول أئمتنا الثلاثة ، وكأن هذا القائل فهم من قولهم ولا يرد بالإشارة أنه مفسد ، كذا في الحلية لابن أمير حاج الحلبي ، واستدرك في البحر على قوله : فإنه لم يعرف الخ بأنه نقله صاحب المجمع وهو من أهل المذهب المتأخرين ، ومع هذا

663

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست