responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 656


آخر صلاته أقوى ، فلا يجوز بناؤه على الضعيف . بحر قوله : ( وتذكر فائتة الخ ) أي تذكر المصلي فائتة عليه إن كان منفردا أو إماما أو على إمامه إن كان مقتديا ، وقوله : وهو أي من عليه الفائتة مطلقا . وفي السراج : ثم هذه الصلاة لا تبطل قطعا عند أبي حنيفة ، بل تبقى موقوفة إن صلى بعدها خمس صلوات وهو يذكر الفائتة تنقلب جائزة ا ه‌ . قال في البحر : فذكر المصنف لها في سلك البطلان اعتمادا على ما يذكره في باب الفوائت قوله : ( وتقديم القارئ أميا ) أي فيما إذا كان القارئ إماما فسبقه الحدث قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان بعد القعود قدر التشهد أو قبله بقرينة القول الآخر . وفيه أن استخلافه قبل التشهد مفسد اتفاقا ، سواء كان في الركعتين الأوليين أو في الأخريين ولم يقرأ في الأوليين أو إحداهما ، وكذا لو قرأ في كل منهما ، خلافا لزفر ورواية عن أبي يوسف كما مر قبل هذا الباب ، وليس هذا مما نحن فيه ، لان الخلاف في الاثني عشرية منصوب بين أبي حنيفة وصاحبيه ، وذلك فيما بعد التشهد فقط ، فالصواب حذف الاطلاق وأن يقول : وقيل لا فساد بالاجماع ا ه‌ ، أفاده ح قوله : ( وهو الأصح ) قال في النهر : واختاره أبو جعفر وفخر الاسلام ، وصححه في الكافي وغيره . وقال في الفتح : وهو المختار قوله : ( لأنه عمل كثير ) أي ولا ضرورة إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح . نهر قوله : ( من الثلاثة ) وهي الطلوع والاستواء والغروب قوله : ( بأن بقي الخ ) إشارة إلى دفع ما أورده في الكافي ، من أنه لو شرع قبل بلوغ الظل مثله ثم بلغ بعد القعود لم تبطل اتفاقا . أما عنده فلعدم دخول وقت العصر . وأما عندهما فلعدم قولهما بالفساد في جميع هذه المسائل . فأجاب بتصوير المسألة بما ذكره ليتحقق الخلاف قوله : ( بأن لم يعد الخ ) أشار إلى أن الامر موقوف ، فإذا انقطع بعد القعود ودام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه يظهر أنه انقطاع هو برء فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيها ، وإلا فمجرد الانقطاع لا يدل عليه ، لأنه لو عاد في الوقت الثاني فهي صحيحة . بحر قوله : ( وكذا خروج وقته ) لان المعتمد أن طهارة المعذور تبطل بخروج الوقت قوله : ( العشرين ) لأنه زاد على الاثني عشر ثماني مسائل ، وهي : وجود ماء يزيل به نجاسة الثوب ، وتقنع الأمة ، وتذكر فائتة على إمامه ، وزوال الشمس في العيد ، ودخول وقت من الأوقات الثلاثة في القضاء ، والثامنة خروج وقت المعذور . وقد حاول في البحر فأرجع الأولى والثانية إلى مسألة العاري ، ومسائل دخول الأوقات المكروهة إلى مسألة الطلوع ، والأخيرة إلى ظهور الحدث السابق في مسألة مضي مدة المسح . وبقي مسألة تذكر فائتة على إمامه ، وأرجعها المحشي إلى تذكر فائتة عليه ، ومسألة زوال الشمس في العيد وأرجعها إلى مسألة الطلوع ، ولا يخفى ما في ذلك من التكلف . على أن الفساد في الأولى والثانية لوجود الماء وزوال الرق لا لوجود الثوب ، فإنه كان موجودا قبل ، ولو سلم اعتبار التداخل بمثل ما ذكر لزم أن لا تعد مسألة دخول وقت العصر مع مسألة طلوع الشمس ، فإن إحداهما تغني عن الأخرى ، وأن يقتصر على إحدى المسائل الثلاث وهي قدرة المتيمم على الماء ، ومضي مدة المسح ونزع الخف ، فإن في كل منها ظهر الحدث السابق ، بل

656

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست