responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 650


جائز لا متعين ، ولأنه باق على إمامته فلم يخل المسجد عن إمام ، بخلاف ما إذا خرج من المسجد فإن صلاة القوم تفسد لخلو مقامه عن إمام . ويوجد في بعض النسخ زيادة ، وهي : فلو استخلف لم تفسد صلاته . قوله : ( واستئنافه أفضل ) أي بأن يعمل عملا يقطع الصلاة ، ثم يشرع بعد الوضوء .
شرنبلالية عن الكافي . وفي حاشية أبي السعود عن شيخه : فلو لم يعمل ما يقطع الصلاة بل ذهب على الفور فتوضأ ثم كبر ينوي لاستئناف لم يكن مستأنفا بل بانيا ا ه‌ .
قلت : هذا ظاهر في المنفرد ، لان ما نواه هو عين صلاته من كل وجه ، بخلاف الامام أو المقتدي . تأمل قوله : ( إن لم يكن تشهد ) يعني إن لم يكن قعد قدر التشهد ، فلو حصلت بعده لا تفسد صلاته ، لأنها قد تمت حتى على القول بفرضية الخروج بصنعه ، أما في الحدث العمد فظاهر ، وأما في الجنون والاغماء والاحتلام فلان الموصوف بها لا يخلو عن اضطراب أو مكث يصير به مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث ، وكيفما كان فالصنع منه موجود كما في البحر وغيره ، لكن اعترض بأن المراد وجود عمل ينافي الصلاة عمدا ولا عمد من هؤلاء كما في شرح العلامة المقدسي ، قوله : ( أو خروجه من مسجد ) المراد : مجاوزة الحد المتقدم أعم من أن يكون في صحراء أو مسجد أو جبانة أو دار . قوله : ( بظن حدث ) بأن خرج منه شئ فظن أنه دم مثلا . وظاهر أنه لو لم يكن للظن دليل ، بأن شك في خروج ريح ونحوه يستقبل مطلقا بالانحراف عملا بما هو القياس ، لكن لم أره منقولا . بحر . وقيد بظن الحدث لأنه لو ظن أنه افتتح بلا وضوء ، أو أن مدة مسحه انقضت ، أو أن عليه فائتة ، أو رأى سرابا فظنه ماء وهو متيمم ، أو حمرة في ثوبه فظنها نجاسة فانصرف تفسد بالانحراف وإن لم يخرج من المسجد ، لأنه انصرف على سبيل الرفض ، ولهذا لو تحقق ما توهمه يستقبل ، وهذا هو الأصل ، والاستخلاف كالخروج من المسجد ، لأنه عمل كثير فتبطل . بحر : أي لو استخلف فتبين أنه لم يحدث فسدت صلاته وإن لم يخرج من المسجد لوجود العمل الكثير من غير عذر ، بخلاف ما إذا تحقق ما توهمه من العذر فإن العمل غير مفسد لقيام العذر ، فكان الاستخلاف كالخروج من المسجد يحتاج لصحته قصد الاصلاح وقيام العذر ، كذا في العناية .
قوله : ( أو احتلام الخ ) الأحسن أو موجب غسل ليشمل الحيض . قهستاني . وأراد بالاحتلام :
الامناء ، لان خروج المني بغير نوم لا يسمى احتلاما ، وأفاد أن النوم نفسه غير مفسد ، لكن هذا إذا كان غير عمد لما في حاشية نوح أفندي : النوم إما عمد أو لا . فالأول ينقض الوضوء ويمنع البناء .
والثاني قسمان : ما لا ينقض الوضوء ولا يمنع البناء : كالنوم قائما أو راكعا أو ساجدا . وما ينقض الوضوء ولا يمنع البناء : كالمريض إذا صلى مضطجعا فنام ينتقض وضوءه على الصحيح ، وله البناء ، فغير العمد لا يمنع البناء اتفاقا سواء نقض الوضوء أولا ، بخلاف العمد ا ه‌ . ملخصا . قوله :
( لندرتها ) أي ولفعل المنافي في صورة الحدث العمد . قوله : ( إذا حصر ) بكسر ثانيه وبفتح أوله أو ضمه مبنيا للفاعل أو للمفعول ، وبيانه في البحر : قوله : ( عن قراءة قدر المفروض ) فلو قرأ ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالاجماع ، كما في الهداية والدرر وكثير من كتب المذهب . قال في البحر : وذكره في المحيط بصيغة قيل . وظاهره أن المذهب الاطلاق ، وهو الذي ينبغي اعتماده لما

650

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست