نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 648
متعلق بقوله استخلف قال في الفتح : والسنة أن يفعله محدودب الظهر آخذا بأنفه يوهم أنه رعف . قوله : ( ولو لمسبوق ) أشار إلى أن استخلاف المدرك أولى كما يأتي مع بيان ما يفعله المسبوق . قوله : ( ويشير الخ ) هذا إذا لم يعلم الخليفة ، أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك . بحر . قوله : ( لسجود ) أي لترك سجود ، وكذا ما بعده من المعطوف ح . قوله : ( ما لم يتقدم الخ ) تخصيص لما في المتن كالهداية . وحاصله أن حده الصفوف إن ذهب يمنة أو يسرة أو خلفا ، وأما إن ذهب أماما فحده السترة أو موضع السجود إن لم تكن له سترة . قال في الفتح : إنه الأوجه . وفي البدائع : إنه الصحيح . قال في البحر : فما في الهداية من أن الامام إذا لم يكن بين يديه سترة فالمعتبر مشيه مقدار الصفوفات خلفه ضعيف ا ه . لكن قال الخير الرملي : إن أغلب الكتب على اعتماد ما في الهداية ، فكيف يكون ضعيفا . قوله : ( كالمنفرد ) فإن المعتبر فيه موضع سجوده من الجوانب الأربع ، إلا إذا مشى أمامه وبين يديه سترة فيعطى لداخلها حكم المسجد . بحر عن البدائع . قوله : ( وما لم يخرج من المسجد ) فإذ خرج بطلت الصلاة فلم يصح الاستخلاف ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائها ، لان المناط الخروج ، وهذا عندهما . وعند محمد : يصح الاستخلاف من خارج ، وبه صرح الكمال وغيره . وفي الخلاصة : جعل الصحة قولهما وعدمها قول محمد ، كذا في الشرنبلالية ح . والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم والخليفة دون الامام في الأصح كما في البحر وغيره ، لأنه صار في حكم المنفرد . تنبيه : في القنية عن شرح بكر وغير المساجد العظام ، كمسجد المنصورية ، ومسجد بيت المقدس حكمها حكم الصحراء ا ه . قوله : ( أو الجبانة ) هي المصلى العام في الصحراء . مغرب . قوله : ( أو الدار ) كذا أطلقها في الزيلعي والبحر . والظاهر أن المراد منها الصغيرة ، لما قدمناه في موانع الاقتداء أن الصغيرة كالمسجد والكبيرة كالصحراء ، وأن المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا . تأمل . قوله : ( لو كان يصلي فيه ) أي في أحد المذكورا ت ح . قوله : ( ما لم يجاوز هذا الحد ) أي الصحراء أو المسجد ونحوه : أي فإذا تجاوزه خرج الامام عن الإمامة وإلا فلا . قال ابن الملك : حتى لو اقتدى به إنسان ما دام في المسجد أو في الصفوف قبل الوضوء جاز ا ه . قوله : ( ولم يتقدم أحد ولو بنفسه ) أشار إلى أنه يصير خليفة إذا قدمه الامام أو أحد القوم أو تقدم بنفسه كما قدمناه عن النهر . قوله : ( مقامه ) معمول ، لمحذوف أي قائما مقامه ، لا لقوله : يتقدم إذ لا يقال تقدمت مقام زيد ولا قعدت مجلس عمرو لعدم اتحاد مادتهما . هذا ، وقيد بقيامه لأنه لا يصير خليفة قبل ذلك ، لكن هذا إذا لم ينو الخليفة الإمامة من ساعته لما في الخانية وغيرها : إمام أحدث فقدم رجلا من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما فتفسد صلاة من كان متقدما عليه فقط ، وإن نوى أن يكون إماما إذا قام مقام الأول وخرج الأول قبل أن يصل الخليفة إلى مكانه فسدت صلاتهم ، لخلو مكان
648
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 648