responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 644


كل وجه فغايرت الأولى . قوله : ( ولو قبل اقتدائه ) متعلق بسهو : أي ولو كان سهو إمامه حصل قبل اقتدائه به ، لان السهو أورث نقصانا في تحريمة الامام ، وهو قد بنى تحريمته عليها ، فدخل النقصان في صلاته أيضا ، ولذا لو لم يسجد معه يجب عليه السجود في آخر صلاته كما يأتي ، لان ذلك النقصان لا يرفعه سواه . قوله : ( عليه أن يعود ) أي ملم يقيد الركعة بسجدة كما يأتي ، وإذا عاد إلى المتابعة ارتفض ما فعله من قيام وقراءة وركوع لوقوعه قبل صيرورته منفردا ، حتى لو بنى عليه من غير إعادته فسدت صلاته ما في شرح المنية . قوله : ( وينبغي أن يصير الخ ) أي لا يقوم بعد التسليمة أو التسليمتين ، بل ينتظر فراغ الامام بعدهما ، كما في الفيض والفتح والبحر . قال الزندويستي في النظم : يمكث حتى يقوم الامام إلى تطوعه أو يستند إلى المحراب إن كان لا تطوع بعدها ا ه‌ . قال في الحلية وليس هذا بلازم ، بل المقصود ما يفهم أن لا سهو على الامام ، أو يوجد له ما يقطع حرمة الصلاة . ا ه‌ ، وقيده في الفتح بما إذا اقتدى بمن يرى سجود السهو بعد السلام أما إذا اقتدى بمن يراه قبله فلا . واعترضه في البحر بأن الخلاف بين الأئمة إنما هو في الأولوية ، فربما اختار الإمام الشافعي أن يسجد بعد السلام عملا بالجائز ، فلذا أطلقوا استنظاره ا ه‌ .
وفيه بعد ، فإن الظاهر مراعاته المستحب في مذهبه . قوله : ( إن قبل قعود الامام الخ ) قيد بقعود الامام ، لأنه لو رفع رأسه من السجدة قبل إمامه وقعد قدر التشهد وقام قبل أن يقعد إمامه قدر التشهد لم يعتبر قعوده ، حتى لو كان مدركا وسلم في هذه الصورة لم تصح صلاته ، ثم المراد بقدر التشهد قدر قراءته إلى عبده ورسوله بأسرع ما يكون ، لا قراءته بالفعل كما مر في فرائض الصلاة . قوله :
( لا ) أي لا يعتد بما أداه قبل قعود إمامه من قيام وقراءة ، وإنما يعتد بما أداه بعده . قال في الفتح :
ولو قام قبله : أي قبل قدر التشهد ، قال في النوازل : إن قرأ بعد فراغ الامام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا ، هذا في المسبوق بركعة أو ركعتين ، فإن كان بثلاث ، فإن وجد منه قيام بعد تشهد الامام جاز وإن لم يقرأ ، لأنه سيقرأ في الباقيتين والقراءة فرض في ركعتين ا ه‌ . وتمامه في سهو المنية وشرحا . ومبنى هذا على أنه لا يعتد بقيامه قبل فراغ إمامه ، فكأنه لم يقم وبعده يعتبر قائما ، فإن وجد منه حينئذ القراءة والقيام جاز وإلا فلا كما في الرملي . قوله : ( وكره تحريما ) أي قيامه بعد قعود إمامه قدر التشهد لوجوب متابعته في السلام . قوله : ( كخوف حدث ) أي خوف سبق الحدث . قوله : ( وخروج ) عطف على حدث . قوله : ( وجمعة وعيد ومعذور ) معطوفات على فجر .
ح . قوله : ( وتمام ) عطف على حدث وكذا مرور . ح . قوله : ( فإن فرغ الخ ) أي إذا قام بعد قعود إمامه قدر التشهد فقضى ما سبق به وفرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه بعد السلام ، قيل تفسد ، وقيل لا ، وعليه الفتوى ، لأنه وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسدا ، لكن هذا مفسد بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث في هذه الحالة . فتح وبحر . ومقتضى التعليل أن المتابعة إنما كانت في السلام فقط ، كما هو ظاهر كلام الشارح أيضا : فلو قصد متابعته في القعدة والتشهد تفسد لأنه يكون اقتداء قبل الفراغ .
قوله : ( ولو لم يعد ) مقابل قوله : فعليه أن يعود . قوله : ( قيد بالسهو ) أي في قوله : وعلى الامام

644

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست